فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط ( 1 ) فلا يقع بإزائه ( 2 ) جزء من الثمن حتى يقع ( 3 ) في حيز البيع .
وإن عدت ( 4 ) من الأعيان المملوكة ، فإن فرض بقاؤها ( 5 ) على ملك البائع بعد بيع الورق والجلد فيلزم شركته ( 6 ) مع المشتري وهو ( 7 ) خلاف الاتفاق .
شرح
- عدم وجودها كما عرفت آنفا في ص 108 .
ومرجع الضمير في عدمها النقوش كما عرفت .
( 1 ) لعدم وجود للخطوط في الخارج وجودا استقلاليا كما عرفت في ص 108 .
( 2 ) أي بإزاء الخط كما عرفت في ص 108 .
( 3 ) أي الخط كما عرفت في ص 108 .
( 4 ) أي النقوش والخطوط كما عرفت في ص 108 .
هذا هو الفرض الثاني المشار إليه في ص 108 بقولنا : الثاني أن تعد الخطوط .
( 5 ) أي بقاء الخطوط .
هذا هو الأمر الأول من الفرض الثاني المشار إليه في ص 108 بقولنا :
الأول بقاء الخطوط على ملك الكاتب .
( 6 ) أي اشتراك البائع مع المشتري كما عرفت في ص 108 .
( 7 ) أي اشتراك البائع مع المشتري ، حيث إن التعاقد الخارجي بين المتبايعين أن لا يبقى للبائع في المبيع حصة وللمشتري في الثمن نصيب كما عرفت ذلك في ص 108 .