وان انتقلت ( 1 ) إلى المشتري فإن كان ( 2 ) بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه ( 3 ) ، لأن بيع المصحف المركب من الخط وغيره ليس إلا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط .
وإن انتقلت ( 4 ) إليه قهرا تبعا لغيرها ، لا ( 5 ) لجزء من العوض نظير ( 6 ) بعض ما يدخل ،
شرح
( 1 ) أي هذه النقوش والخطوط بعد البيع .
هذا هو الأمر الثاني من الفرض الثاني المشار إليه في ص 108 بقولنا :
الثاني انتقال الخطوط إلى المشتري .
( 2 ) أي انتقال الخطوط إلى المشتري كان بإزاء جزء من الثمن .
هذا هو الشق الأول من الأمر الثاني المشار إليه في ص 108 بقولنا :
الأول أن يكون انتقال الخطوط إلى المشتري .
( 3 ) أي في الأخبار المشار إليها في قوله عليه السلام في ص 102 :
لا تبع الكتاب ولا تشتره .
وفي ص 102 في قوله عليه السلام : لا تشتر كلام اللّه .
( 4 ) أي النقوش إن انتقلت إلى المشتري قهرا وتبعا للورق والجلد والغلاف .
هذا هو الشق الثاني من الأمر الثاني المشار إليه في ص 109 بقولنا :
الثاني أن يكون انتقال الخطوط إلى المشتري قهرا وتبعا للورق .
( 5 ) أي ولم تقع الخطوط بإزاء بعض الثمن .
( 6 ) هذا تنظير لانتقال الخطوط إلى المشتري قهرا وتبعا للورق أي انتقال الخطوط إلى المشتري قهرا وتبعا للورق والجلد كانتقال بعض الأشياء في المبيع قهرا وتبعا مثل مفاتيح غرف الدار المبيعة التابعة للدار عند بيعها ، ومفتاح الباب الخارجي .