وفي الكفاية أن المشهور استثناؤه ( 1 ) وقد صرح بذلك ( 2 ) في شهادات الشرائع والقواعد ، وفي الدروس ( 3 ) .
شرح
( 1 ) اي استثناء الحداء من الغناء .
( 2 ) اي باستثناء الحداء من الغناء .
راجع ( شرايع الاسلام ) . الطبعة الجديدة طباعة مطبعة الآداب ( النجف الأشرف ) . الجزء 4 . ص 124 أليك نص عبارته .
( الخامسة ) مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وترد شهادته ، وكذا مستمعه ، سواء استعمل في شعر أم قرآن ، ولا بأس بالحداء به .
فقوله : ( ولا بأس بالحداء به ) أي بالغناء فهذا استثناء للحداء عن الغناء حكما بمعنى أنه كان داخلا ثم اخرج فالاستثناء متصل .
لكن الظاهر أن الاستثناء منقطع ، لا متصل فخروجه عن الغناء خروج موضوعي لا حكمي ، لعدم مساعدة العرف على ذلك ، ولا سيما إذا رجعنا إلى ما جعله الشيخ ميزانا ومعيارا للصوت اللهوي : وهو تناسبه مع آلات اللهو وهي النغم والايقاع ، ومن الواضح عدم تناسب للحداء مع آلات اللهو الموجودة في العصور الماضية ، وعصرنا الحاضر .
ولا يخفى أن التصريح المذكور ليس في ( القواعد ) وإنما هو في ( جامع المقاصد في شرح القواعد ) المجلد الأول . كتاب المتاجر في المكاسب المحرمة في الغناء أليك نص عبارته : واستثنى من الغناء الحداء
( 3 ) أي وصرح ( الشهيد الأول ) في الدروس باستثناء الحداء من الغناء فالجملة ليست عطفا على كتاب الشهادات حتى يخيل أن الشهيد استثنى الحداء من الغناء في كتاب الشهادات من الدروس .