تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
وفي دلالته وسنده ما لا يخفى ( 1 ) .

[ الثاني : غناء المغنية في الأعراس إذا لم يكتنف بها محرم آخر : ]

( الثاني ) ( 2 ) : غناء المغنية في الأعراس إذا لم يكتنف ( 3 ) بها محرم آخر : من التكلم بالأباطيل ، واللعب بآلات الملاهي المحرمة ، ودخول الرجال على النساء . والمشهور استثناؤه ، للخبرين المتقدمين ( 4 ) عن أبي بصير في أجر المغنية التي تزف العرائس ، ونحوهما ثالث عنه ( 5 ) أيضا . وإباحة الأجر لازمة لإباحة الفعل ( 6 ) . ودعوى ( 7 ) أن الأجر لمجرد الزف لا للغناء عنده مخالفة ( 8 ) للظاهر .
شرح
( 1 ) أما الخدشة في الدلالة فان فيها فاندفع يرتجز ، ومن المعلوم أن الرجز غير الحداء . وأما السند فالرواية مرسلة لا حجية فيها . ( 2 ) اي الأمر الثاني من الامرين الذين استثناهما المشهور . ( 3 ) بمعنى الانضمام اي إذا لم ينضم مع غناء المغنية في الاعراس شيء من المحرمات المذكورة في قول المصنف . ( 4 ) في ص 261 وهما : قوله عليه السلام : والتي تدعى إلى الاعراس لا بأس به . وقوله عليه السلام : اجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس . ( 5 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 . ص 84 . الباب 15 من أبواب تحريم كسب المغنية . الحديث 2 . ( 6 ) وهو الغناء في الأعراس . ( 7 ) دفع وهم . حاصل الوهم : أن الأجرة تدفع إلى المغنية لأجل أنها تزف العروس إلى بيت بعلها ، لا إلى غنائها حتى تدل إباحة الأجرة على إباحة الفعل وهو الغناء . ( 8 ) جواب عن الوهم المذكور .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 299 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر