وفي دلالته وسنده ما لا يخفى ( 1 ) .
[ الثاني : غناء المغنية في الأعراس إذا لم يكتنف بها محرم آخر : ]
( الثاني ) ( 2 ) : غناء المغنية في الأعراس إذا لم يكتنف ( 3 ) بها محرم آخر : من التكلم بالأباطيل ، واللعب بآلات الملاهي المحرمة ، ودخول الرجال على النساء .
والمشهور استثناؤه ، للخبرين المتقدمين ( 4 ) عن أبي بصير في أجر المغنية التي تزف العرائس ، ونحوهما ثالث عنه ( 5 ) أيضا .
وإباحة الأجر لازمة لإباحة الفعل ( 6 ) .
ودعوى ( 7 ) أن الأجر لمجرد الزف لا للغناء عنده مخالفة ( 8 ) للظاهر .
شرح
( 1 ) أما الخدشة في الدلالة فان فيها فاندفع يرتجز ، ومن المعلوم أن الرجز غير الحداء .
وأما السند فالرواية مرسلة لا حجية فيها .
( 2 ) اي الأمر الثاني من الامرين الذين استثناهما المشهور .
( 3 ) بمعنى الانضمام اي إذا لم ينضم مع غناء المغنية في الاعراس شيء من المحرمات المذكورة في قول المصنف .
( 4 ) في ص 261 وهما : قوله عليه السلام : والتي تدعى إلى الاعراس لا بأس به .
وقوله عليه السلام : اجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس .
( 5 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 . ص 84 . الباب 15 من أبواب تحريم كسب المغنية . الحديث 2 .
( 6 ) وهو الغناء في الأعراس .
( 7 ) دفع وهم .
حاصل الوهم : أن الأجرة تدفع إلى المغنية لأجل أنها تزف العروس إلى بيت بعلها ، لا إلى غنائها حتى تدل إباحة الأجرة على إباحة الفعل وهو الغناء .
( 8 ) جواب عن الوهم المذكور .