تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوهما ( 1 ) . ثم إن ثبت اجماع في غيره ( 2 ) ، والا ( 3 ) بقي حكمه على الإباحة وطريق الاحتياط ( 4 ) واضح انتهى ( 5 ) . أقول : لا يخفى أن الغناء على ما استفدناه من الاخبار ( 6 ) بل وفتاوى ( 7 ) الأصحاب ،
شرح
- فيرجع إلى أصالة الحلية الحاكمة على أخبار المنع الخارجة موضوعا فهي من قبيل التخصص ، لا من قبيل التخصيص . ( 1 ) أي غير اللهو والملاهي : وهي المزمار . والبربط . والعود . ( 2 ) أي إن ثبت اجماع على تحريم الغناء الذي لا يكون على سبيل اللهو ، أو غير مقترن بالاختلاط مع النساء فنأخذ به ونحكم بحرمته ، وإلا فالقاعدة التمسك بأصالة الحل . ( 3 ) أي وان لم يثبت اجماع على حرمة هذا النوع من الغناء المجرد من الاختلاط فلا نحكم بحرمته ، بل الرجوع إلى أصالة الحل هو المتعين . ( 4 ) هذا من كلمات ) المحقق السبزواري ) صاحب الكفاية . فكأنه يتنازل عما ذهب إليه : من عدم حرمة الغناء بصورة عامة وأن حرمته مقيدة في الغناء الشائع في العصرين ويقول : إن الامتناع عن كل ما فيه شبهة من اللهو ، أو الباطل هو طريقة الاحتياط ، لقوله عليه الصلاة والسلام : أخوك دينك فاحتط لدينك . ( 5 ) أي ما أفاده صاحب الكفاية في هذا المقام . ( 6 ) وهي المشار إليها في ص 164 - 166 . ( 7 ) في جميع نسخ الكتاب كلمة فتاوى بدون الواو ، والظاهر احتياجها إليها كما أثبتناها ، لأنه ان لم تكن موجودة تكون كلمة بل للإضراب ، أي الاضراب عن الأخبار ، واستفادة كون الغناء من الملاهي من فتاوى الأصحاب والحال -