الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوهما ( 1 ) .
ثم إن ثبت اجماع في غيره ( 2 ) ، والا ( 3 ) بقي حكمه على الإباحة وطريق الاحتياط ( 4 ) واضح انتهى ( 5 ) .
أقول : لا يخفى أن الغناء على ما استفدناه من الاخبار ( 6 ) بل وفتاوى ( 7 ) الأصحاب ،
شرح
- فيرجع إلى أصالة الحلية الحاكمة على أخبار المنع الخارجة موضوعا فهي من قبيل التخصص ، لا من قبيل التخصيص .
( 1 ) أي غير اللهو والملاهي : وهي المزمار . والبربط . والعود .
( 2 ) أي إن ثبت اجماع على تحريم الغناء الذي لا يكون على سبيل اللهو ، أو غير مقترن بالاختلاط مع النساء فنأخذ به ونحكم بحرمته ، وإلا فالقاعدة التمسك بأصالة الحل .
( 3 ) أي وان لم يثبت اجماع على حرمة هذا النوع من الغناء المجرد من الاختلاط فلا نحكم بحرمته ، بل الرجوع إلى أصالة الحل هو المتعين .
( 4 ) هذا من كلمات ) المحقق السبزواري ) صاحب الكفاية .
فكأنه يتنازل عما ذهب إليه : من عدم حرمة الغناء بصورة عامة وأن حرمته مقيدة في الغناء الشائع في العصرين ويقول : إن الامتناع عن كل ما فيه شبهة من اللهو ، أو الباطل هو طريقة الاحتياط ، لقوله عليه الصلاة والسلام : أخوك دينك فاحتط لدينك .
( 5 ) أي ما أفاده صاحب الكفاية في هذا المقام .
( 6 ) وهي المشار إليها في ص 164 - 166 .
( 7 ) في جميع نسخ الكتاب كلمة فتاوى بدون الواو ، والظاهر احتياجها إليها كما أثبتناها ، لأنه ان لم تكن موجودة تكون كلمة بل للإضراب ، أي الاضراب عن الأخبار ، واستفادة كون الغناء من الملاهي من فتاوى الأصحاب والحال -