على النساء ، والكلام بالباطل ، وإلا فهو ( 1 ) في نفسه غير محرم .
والمحكي من كلامه في الوافي ( 2 ) أنه بعد حكاية الأخبار التي يأتي بعضها .
شرح
- في جواز التغني في الأعراس ، وعندما تزف العروس إلى بيت بعلها .
أليك نص الحديث :
قال ( أبو عبد اللّه الصادق ) عليه السلام : أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ، ليست بالتي يدخل عليها الرجال .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 84 . الباب 15 من أبواب ما يكتسب به . الحديث 1 .
فجملة : ( ليست بالتي يدخل عليها الرجال ) تعليل لجواز أخذ المغنية اجرها عندما تغني في الأعراس ، وتزف العروس إلى بيت بعلها حيث إن الإمام عليه السلام حصر الحرمة في غناء المغنيات التي يدخل عليهن الرجال فيختلطن معهم ، فيترتب على مثل هذا الدخول والاختلاط المفاسد المهمة كما في عصرنا الحاضر .
ولولا هذه الجهة ، والجهات الأخرى المذكورة لما كان الغناء في نفسه حراما .
ثم أفاد ( شيخنا المحدث الكاشاني ) أن الأخبار الناهية عن أخذ المغنيات أجور الغناء ، وعن تعليم الغناء وتعلمه ، والاستماع إليه : كلها ناظرة إلى تلك الأغاني المزدوجة مع تلك المحرمات المذكورة : من دخول الرجال على النساء ، ومن تكلمهن بالأباطيل ، ولعبهن بالملاهي .
( 1 ) مرجع الضمير الغناء . والمعنى ان الغناء إذا كان مجردا عن المحرمات المذكورة لا يكون محرما .
( 2 ) راجع الوافي الجزء 10 من المجلد 3 . ص 32 - 35 . -