أو الوصف . انتهى ( 1 ) .
وما ذكره ( 2 ) من وجهي الصحة والفساد جار في مطلق العيب لأن المقصود ( 3 ) هو الصحيح ، والجاري عليه العقد هو المعيب .
وجعله ( 4 ) من باب تعارض الإشارة والوصف مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع فيكون قوله : بعتك هذا العبد بعد تبين كونه
شرح
إلى الآخر كما إذا كان للمسألة وجهان أي دليلان لكل من الصحة والفساد فيقال في المسألة تردد ، أو نظر .
( 1 ) أي ما أفاده صاحب ( جامع المقاصد ) نقلا عن ( الشهيد الأول ) في الذكرى .
( 2 ) أي ما ذكره ( المحقق الثاني ) من وجهي الصحة والفساد في ص 137 - 138 قوله : من حيث إن المحرم هو الغش والمبيع عين مملوكة ينتفع بها ، ومن أن المقصود بالبيع هو اللبن الجاري عليه العقد هو المشوب : جار في مطلق العيب وفي كل بيع ، ولا اختصاص له بهذا العيب ، ولا بهذا البيع .
( 3 ) أي المقصود الأولي العقلائي في جميع البيوع والمعاوضات : هي المعاوضات الصحيحة التي يترتب عليها النقل والانتقال ، وفيما نحن فيه يلزم خلاف ذلك ، لأن ما وقع لم يقصد ، وما قصد لم يقع كما عرفت .
( 4 ) مصدر مضاف إلى المفعول ، والفاعل وهو ( الشهيد الأول ) محذوف ، والمصدر مرفوع على الابتداء ، وخبره قوله : مبني .
ومرجع الضمير في وجعله : إما منشأ التردد ، وإما بيع اللبن الممزوج بالماء .
والمعنى : أن جعل ( الشهيد الأول ) منشأ التردد في الذكرى ، أو جعله بيع اللبن الممزوج من باب تعارض الإشارة والوصف : مبني على إرادة العقود والايقاعات الصحيحة من جميع عناوين المبيع ، أي يراد من كل