ثم الظاهر أن التسخيرات ( 1 ) بأقسامها داخلة في السحر على جميع تعاريفه .
وقد عرفت أن الشهيدين مع اخذ الاضرار في تعريف السحر : ذكرا أن استخدام الملائكة والجن من السحر .
شرح
- ولعل وجه النظر : أن الجواز في الشريعة السابقة لا ينافي جوازه في شريعتنا المقدسة إذا دلت عليه روايات أخرى . مثل رواية عيسى بن شقفي عن ( أبي عبد اللّه ) عليه السلام حيث يقول له : حلّ ولا تعقد في جواب السائل .
والمقصود به الحل ، ونقض ما عقده ساحر آخر .
( 1 ) أي تسخير الملائكة ، والجن ، والشياطين داخل في موضوع السحر بجميع تعاريف الفقهاء التي مضت الإشارة إليها كما في تعريف العلامة في القواعد والتحرير والمنتهى في قوله : إنه كلام يتكلم به ، أو يكتبه أو رقية ، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور ، أو قلبه ، أو عقله من غير مباشرة . راجع ص 36 - 37 .
وكما في تعريف المسالك زيادة على قول العلامة : أو أقسام وعزائم يحدث بسبها ضرر على الغير . راجع ص 37 .
وكما في الدروس زيادة على المسالك : الدخن ، والتصوير ، وتصفية النفس . راجع ص 37 .
وكما في الدروس أيضا : أن المعتبر في السحر : الإضرار . راجع ص 38 .
وكما في الايضاح : السحر استحداث الخوارق إلى آخر ما ذكره الشيخ عنه . راجع ص 41 إلى 43 .
ولا شك أن تسخير الملائكة ، والجن ، والشياطين لو صح يكون من خوارق العادات . -