تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ضرره كما اعترف به بعض الأساطين ، واستقرب ( 1 ) لذلك جواز الحل به بعد أن نسبه إلى كثير من أصحابنا . لكنه مع ذلك كله ( 2 ) فقد منع العلامة في غير واحد من كتبه والشهيد رحمه اللّه في الدروس ، والفاضل الميسي ، والشهيد الثاني من حل السحر به . ولعلهم حملوا ما دل على الجواز ( 3 ) مع اعتبار سنده : على حالة
شرح
- يستعمل لدفع الضرر وإبطاله ليس فيه ضرر على شخص حتى تشمله تلك الأخبار الدالة على ذم الساحر في قولهم عليهم السلام في ص 26 - 28 : الساحر كالكافر ، وأن ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل . وأن الساحر ملعون ، وأن الساحر لا يدخل الجنة ، حيث إن الأخبار الدالة على جواز استعمال السحر إنما هي لدفع ضرر السحر : ( 1 ) أي استقرب بعض الأساطين وهو ( الشيخ الكبير كاشف الغطاء ) لأجل ظهور أخبار ذم الساحر في الساحر الذي يضر : جواز عمل السحر لحل السحر بعد أن نسب الجواز إلى كثير من الفقهاء الامامية . ( 2 ) أي ومع هذه الأدلة الثلاثة : وهو أصل الإباحة ، ودعوى انصراف أدلة الحرمة إلى السحر المضر ، ووجود الأخبار المذكورة المشار إليها في ص 103 - 107 : الدالة على جواز استعمال السحر لدفع ضرر السحر بالسحر : فقد منع العلامة والشهيدان ، والفاضل الميسي حل السحر بالسحر فيكون استعماله محرما . ( 3 ) أي ولعل منع هؤلاء الأعلام من جواز حل السحر بالسحر مع اعتبار سند الروايات المذكورة : لأجل حملهم هذه الأخبار على حالة الضرورة ، وحالة انحصار سبب الحل ، وعدم إفادة كل شيء : من الوسائل كالنذر ، والدعاء ، والدواء ، فإنه يتمسك حينئذ بجواز تعلم السحر لدفع السحر ليس الا .