للأخبار ( 1 ) والإجماع ( 2 ) .
وكذا ( 3 ) الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال .
وما دل ( 4 ) على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص ( 5 )
شرح
- على نوعين : ( الأول ) : ما يسمى في العرف استعمالا . ( الثاني ) : ما لم يسم في العرف استعمالا كالايقاد بها فالشيخ فصل في الانتفاع .
( 1 ) وقد أشير إليها في الهامش 3 . ص 272 . الحديث 1 - 2 .
( 2 ) وهو الإجماع المدعى في قول ( صاحب الحدائق ) في ص 260 .
( 3 ) هذا مثال لما خرج أيضا عن المختار المذكور ، أي وكذا خرج الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال وهو السقف عن المختار المذكور .
وهو جواز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة .
ولا يخفى أن الروايات مطلقة وخالية عن لزوم الاستصباح تحت السماء وعدم جواز الاستصباح تحت الظل ، سوى مرسلة الشيخ .
( 4 ) دفع وهم .
حاصل الوهم : أن الأدلة الواردة في منع الانتفاع بالنجس والمتنجس عامة تشمل جميع الانتفاعات .
( 5 ) هذا جواب ( الشيخ الكبير كاشف الغطاء ) عن الوهم المذكور وخلاصته أحد الأمرين :
( الأول ) : أن المنع المذكور مخصوص بالدليل .
( الثاني ) : أن المنع عن تلك الانتفاعات من باب عدم مبالاة المباشر بالدين بحيث إذا تلوثت ملابسه ، أو أدواته لا يعتني بها ، ولا يطهرها فيما يشترط فيها الطهارة كالصلاة .