تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
للأخبار ( 1 ) والإجماع ( 2 ) . وكذا ( 3 ) الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال . وما دل ( 4 ) على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص ( 5 )
شرح
- على نوعين : ( الأول ) : ما يسمى في العرف استعمالا . ( الثاني ) : ما لم يسم في العرف استعمالا كالايقاد بها فالشيخ فصل في الانتفاع . ( 1 ) وقد أشير إليها في الهامش 3 . ص 272 . الحديث 1 - 2 . ( 2 ) وهو الإجماع المدعى في قول ( صاحب الحدائق ) في ص 260 . ( 3 ) هذا مثال لما خرج أيضا عن المختار المذكور ، أي وكذا خرج الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال وهو السقف عن المختار المذكور . وهو جواز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة . ولا يخفى أن الروايات مطلقة وخالية عن لزوم الاستصباح تحت السماء وعدم جواز الاستصباح تحت الظل ، سوى مرسلة الشيخ . ( 4 ) دفع وهم . حاصل الوهم : أن الأدلة الواردة في منع الانتفاع بالنجس والمتنجس عامة تشمل جميع الانتفاعات . ( 5 ) هذا جواب ( الشيخ الكبير كاشف الغطاء ) عن الوهم المذكور وخلاصته أحد الأمرين : ( الأول ) : أن المنع المذكور مخصوص بالدليل . ( الثاني ) : أن المنع عن تلك الانتفاعات من باب عدم مبالاة المباشر بالدين بحيث إذا تلوثت ملابسه ، أو أدواته لا يعتني بها ، ولا يطهرها فيما يشترط فيها الطهارة كالصلاة .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 273 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر