الأساطين ( 1 ) في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام ( 2 ) .
فقال : ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة ( 3 ) في غير ما ورد النص بمنعه كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا ( 4 )
شرح
- من طبعتنا الحديثة . الجزء 3 . ص 209 .
( 1 ) هو ( الشيخ الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء ) .
( 2 ) وهو أن الأصل في النجس والمتنجس : جواز الانتفاع بهما الا ما خرج بالدليل .
( 3 ) هذا الكلام تصريح من شيخنا الكبير ( كاشف الغطاء ) في أن الأصل في النجس كما هو في المتنجس : جواز الانتفاع به الا ما خرج بالدليل .
والمراد من النص ما ورد في ( الوسائل ) الجزء 16 . ص 452 الباب 34 من أبواب الأطعمة والأشربة . الحديث 1 - 2 . أليك نص الحديث الأول ، والثاني .
عن علي بن أبي المغيرة قال : قلت ( لأبي عبد اللّه ) عليه السلام الميتة ينتفع منها بشيء ؟
فقال : لا ؟
وعن أبي الحسن عليه السلام : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وقد مر شرح الحديث في ص 12 - 13 - 14 فراجع .
فهذان الحديثان صريحان في عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا فخرجت عن الأصل المذكور : وهو ( جواز الانتفاع بالنجس .
( 4 ) هذا هو التفصيل الذي أشار إليه ( شيخنا الأنصاري ) بقوله :
مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام ، أي الانتفاع بالميتة -