عن جميع التقلب في النجس ، مع احتمال أن يراد من جميع التقلب ( 1 ) :
جميع أنواع التعاطي ( 2 ) ، لا الاستعمالات ( 3 ) .
ويراد ( 4 ) من إمساكه : إمساكه للوجه المحرم .
ولعله للإحاطة بما ذكرنا ( 5 ) اختار بعض .
شرح
- السند لا بدّ لها من جابر والجابر لها هو الاجماع فيكون مؤيدا لها فالحكم بمضمونها أقوى .
بعبارة أخرى أن العمل يكون حينئذ بالخبر المنجبر ضعفه بالاجماع لا بالاجماع .
( 1 ) وهو التقلب المذكور في رواية ( تحف العقول ) .
( 2 ) أي كما يحرم النجس ، كذلك يحرم هبته وإجارته . والوصية به والصلح عليه . وجعله مهرا وصداقا للمرأة ، وكذلك جعله ثمنا لأي مبيع كان .
( 3 ) أي لا أنه يراد من جميع التقلب فيه : الاستعمالات والانتفاعات المحللة .
( 4 ) أي ومع احتمال أن يراد من إمساكه الوارد في رواية ( تحف العقول ) : الامساك على الوجه المحرم للتعاطي به ، والمعاوضة عليه .
( 5 ) من تأويل الأخبار الواردة التي يدعى دلالتها على عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة وقد أشير إليها في الهامش 2 . ص 262 . كما وأشير إلى التأويل المذكور في ص 264 عند قولنا : وخلاصة الرد أحد الأمرين .
ومن نقل الأقوال على جواز الانتفاع بالأعيان النجسة في نقض الاجماع المدعى عن ( صاحب الحدائق ) .
وقد عرفت الأقوال وهي ما ذكرت في المبسوط ، والتذكرة ، والمختلف والقواعد ، وجامع المقاصد ، وقواعد ( الشهيد الأول ) وفي ( الروضة البهية ) -