النجاسات ، ولا ذكر خصوص الصبغ ( 1 ) للدم ، مع أن الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الاطلاق في قوله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ
، والمسوق لها ( 2 ) الكلام في قوله تعالى :
أَوْ دَماً مَسْفُوحاً
.
وما ذكرنا ( 3 ) هو ظاهر المحقق الثاني ، حيث حكى عن الشهيد أنه حكى عن العلامة : جواز الاستصباح بدهن الميتة .
ثم قال ( 4 ) : وهو بعيد ، لعموم ( 5 ) النهي عن الانتفاع بالميتة فإن ( 6 ) عدوله عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس : إلى ذكر
شرح
- المسكر وان لم يكن مائعا كالحشيشة ان لم يفرض لها نفع آخر وقصد ببيعها المنفعة المحللة ) .
والمراد بالأشياء في قوله : في خصوص هذه الأشياء : الدم والأبوال والأرواث التي ذكرها عن اللمعة الدمشقية .
( 1 ) التي هي المنفعة الحكمية للدم .
( 2 ) أي أن المسوق للمنفعة المتعارفة في قوله تعالى : هو الأكل .
( 3 ) وهو أن الأصل في الأعيان النجسة : جواز الانتفاع بها عند قوله : ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة على شيء مما ذكر . وقد مر ذكره في ص 263 .
( 4 ) أي قال المحقق الثاني : إن جواز الاستصباح بدهن الميتة بعيد .
( 5 ) تعليل لبعد جواز الاستصباح بدهن الميتة . ببيان أن النهي الوارد في عدم الانتفاع من الميتة عام يشمل حتى الانتفاع بدهنها للاستصباح .
( 6 ) هذا كلام ( شيخنا الأنصاري ) .
وخلاصته : أن لنا في عدم جواز الانتفاع بدهن الميتة عمومين : عموم -