الأمور ( 1 ) .
وقال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنف في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات : والدم قال : وان فرض له نفع حكمي ( 2 ) كالصبغ وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه وان فرض لهما نفع ( 3 ) ، فإن ( 4 ) الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو النفع المحلل وإلا ( 5 ) لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء ، دون سائر
شرح
( 1 ) الأمور عبارة عن الصلاة والطواف والطعام والشراب .
كما أن المراد من غير هذه الأمور : سائر الانتفاعات التي يمكن الاستفادة منها .
( 2 ) النفع الحكمي : هو ما لا يزيد في الشيء عينا ، أو قيمة .
أو المراد منه ما لا نفع فيه نفعا معتدا به عند العقلاء .
( 3 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 209 .
هناك تجد أن العبارة المنقولة هنا للشهيدين ، وأن العبارة منقولة بالمعنى تقريبا .
( 4 ) من هنا كلام ( شيخنا الأنصاري ) .
( 5 ) أي وان لم يكن المراد من النفع في قول ( الشهيد الثاني ) :
( وان فرض له نفع ) : النفع المحلل بأن أراد حرمة كل نفع لم يحسن ذكر القيد وهي كلمة نفع في ( وإن فرض له نفع ) ، حيث إن المفروض أن في سائر النجاسات ليس نفع محللا حتى يصح بيعها . فيكون ذكر القيد لغوا ، فصونا للقيد عن اللغوية لا بدّ من حمله على النفع المحلل .
ولا يخفى : أن ( الشهيد الثاني ) في نفس المصدر ، ص 207 ذكر القيد وهو ( وإن فرض له نفع ) في الحشيشة أيضا عند قوله : ( وضابطها -