تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الأمور ( 1 ) . وقال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنف في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات : والدم قال : وان فرض له نفع حكمي ( 2 ) كالصبغ وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه وان فرض لهما نفع ( 3 ) ، فإن ( 4 ) الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو النفع المحلل وإلا ( 5 ) لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء ، دون سائر
شرح
( 1 ) الأمور عبارة عن الصلاة والطواف والطعام والشراب . كما أن المراد من غير هذه الأمور : سائر الانتفاعات التي يمكن الاستفادة منها . ( 2 ) النفع الحكمي : هو ما لا يزيد في الشيء عينا ، أو قيمة . أو المراد منه ما لا نفع فيه نفعا معتدا به عند العقلاء . ( 3 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 209 . هناك تجد أن العبارة المنقولة هنا للشهيدين ، وأن العبارة منقولة بالمعنى تقريبا . ( 4 ) من هنا كلام ( شيخنا الأنصاري ) . ( 5 ) أي وان لم يكن المراد من النفع في قول ( الشهيد الثاني ) : ( وان فرض له نفع ) : النفع المحلل بأن أراد حرمة كل نفع لم يحسن ذكر القيد وهي كلمة نفع في ( وإن فرض له نفع ) ، حيث إن المفروض أن في سائر النجاسات ليس نفع محللا حتى يصح بيعها . فيكون ذكر القيد لغوا ، فصونا للقيد عن اللغوية لا بدّ من حمله على النفع المحلل . ولا يخفى : أن ( الشهيد الثاني ) في نفس المصدر ، ص 207 ذكر القيد وهو ( وإن فرض له نفع ) في الحشيشة أيضا عند قوله : ( وضابطها -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 268 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر