الانتفاع في الجملة ( 1 ) .
قال في المبسوط : إن سرجين ما لا يؤكل لحمه ، وعذرة الانسان وخرء الكلاب لا يجوز بيعها ، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف انتهى .
وقال العلامة في التذكرة : يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة ، ونحوها في القواعد ، وقرره على ذلك ( 2 ) في جامع المقاصد ، وزاد عليه قوله :
لكن هذه ( 3 ) لا تصيرها مالا بحيث يقابل بالمال .
وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف : إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا ( 4 ) مستدلا بأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به ، لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل ( 5 ) .
وقال الشهيد في قواعده : النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقذار ( 6 ) ،
شرح
- كما أن قوله : وما دل من الإجماع والأخبار : مناقشة في دلالة الإجماع على تقدير وقوعه .
( 1 ) أي بنحو ( الموجبة الجزئية ) بمعنى جواز بعض الانتفاعات من الأعيان النجسة .
( 2 ) أي على جواز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة .
( 3 ) أي هذه الفائدة لا تجعل الأعيان النجسة من الأموال حتى تقابل بالمال فتباع وتوجر .
( 4 ) أي سائر الانتفاعات غير المشروطة بالطهارة .
( 5 ) أي الإضرار الدنيوية والأخروية .
( 6 ) تعليل لحرمة استعمال النجاسة في الصلاة والأغذية ، فإن قسما -