تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
الانتفاع في الجملة ( 1 ) . قال في المبسوط : إن سرجين ما لا يؤكل لحمه ، وعذرة الانسان وخرء الكلاب لا يجوز بيعها ، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف انتهى . وقال العلامة في التذكرة : يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة ، ونحوها في القواعد ، وقرره على ذلك ( 2 ) في جامع المقاصد ، وزاد عليه قوله : لكن هذه ( 3 ) لا تصيرها مالا بحيث يقابل بالمال . وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف : إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا ( 4 ) مستدلا بأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به ، لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل ( 5 ) . وقال الشهيد في قواعده : النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقذار ( 6 ) ،
شرح
- كما أن قوله : وما دل من الإجماع والأخبار : مناقشة في دلالة الإجماع على تقدير وقوعه . ( 1 ) أي بنحو ( الموجبة الجزئية ) بمعنى جواز بعض الانتفاعات من الأعيان النجسة . ( 2 ) أي على جواز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة . ( 3 ) أي هذه الفائدة لا تجعل الأعيان النجسة من الأموال حتى تقابل بالمال فتباع وتوجر . ( 4 ) أي سائر الانتفاعات غير المشروطة بالطهارة . ( 5 ) أي الإضرار الدنيوية والأخروية . ( 6 ) تعليل لحرمة استعمال النجاسة في الصلاة والأغذية ، فإن قسما -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 266 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر