تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وللتوصل ( 1 ) بها إلى الفرار . ثم ذكر ( 2 ) أن قيد الأغذية لبيان مورد الحكم . وفيه ( 3 ) تنبيه على الأشربة كما أن في الصلاة تنبيها على الطواف ( 4 ) انتهى . وهو ( 5 ) كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه
شرح
- من النجاسات قذرة كالدم ، والمني ، والعذرة ، والخرء . فهذه تمنع استعمالها في الصلاة والأغذية . ( 1 ) هذا تعليل للقسم الأخر من النجاسات التي ليست قذرة ، ولكن يحرم استعمالها أيضا في الصلاة والأغذية ، أي حرمة استعمال هذا القسم في الصلاة والأغذية إنما شرعت لأجل الفرار منها ، والبعد عنها ، لئلا يتضرر بها الانسان . ( 2 ) أي ( الشهيد الأول ) في قواعده ذكر أن قيد الأغذية انما هو لبيان مورد الحكم وهي حرمة استعمال النجس ، بمعنى أن الأغذية إنما ذكرت لكونها أعم من المأكل والمشرب . ( 3 ) أي وفي ذكر الأغذية تنبيه على أنها أعم من المأكل والمشرب . ( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 9 . ص 445 . الباب 38 من أبواب الطواف كتاب الحج . الحديث 6 . أليك نصه . عن أبي حمزة عن ( أبي جعفر ) عليه السلام أنه سئل : انسك المناسك وهو على غير وضوء ؟ . فقال : نعم إلا الطواف في البيت ، فان فيه صلاة . وكلمة انسك فعل ماض فاعله المكلف . ( 5 ) أي ما ذكره ( الشهيد الأول ) في قواعده مثل النص في أنه لا يحتمل الخلاف ، بخلاف الظاهر : حيث إنه يحتمل الخلاف فيه . -