ويدل عليه ( 1 ) أيضا كل ما دل من الأخبار والاجماع على عدم جواز بيع نجس العين ، بناء ( 2 ) على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع
شرح
- تعليل الإمام عليه السلام في رواية ( تحف العقول ) في قوله : أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم ، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وإمساكه والتقلب فيه .
وجه الظهور أن الإمام عليه السلام علل حرمة شيء من وجوه النجس بأن النجس منهي عن أكله وشربه ولبسه وإمساكه وجميع التصرفات فيه بأي نحو من الأنحاء : ومنها البيع والشراء فلا يخص التحريم بشيء دون شيء فكما أن أكله وشربه ولبسه حرام ، كذلك أقسام التصرفات فيه حرام .
( 1 ) أي ويدل على حرمة الانتفاع المطلق بالأعيان النجسة كل ما ورد من الأخبار والاجماع على حرمة بيع نجس العين .
( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 164 . الباب 55 .
من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة الأحاديث .
وص 167 . الباب 57 . الحديث 1 .
وص 166 . الباب 56 . الحديث 1 - 2 .
أليك نص الحديث 1 من ص 167 . الباب 57 عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن ( الرضا ) عليه السلام .
قال : سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير . وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه ؟ .
قال : لا .
فالحديث هذا وبقية الأحاديث المذكورة في المصدر كلها تدل بالصراحة على عدم جواز الانتفاع المطلق بالأعيان النجسة ، فالمنع من بيع النجس لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به بنحو مطلق .