تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
المحقق ، لا إلى كلامه ( 1 ) ، وأن الحكم مشكل على مذهب المتكلم ( 2 ) فافهم ( 3 ) . ثم إن ( 4 ) ما دفع به الاشكال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة إنما ينفع في خصوص الأصباغ . وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الاشكال عنه بما ذكره .
شرح
- مشكل على مختار المحقق ، لأنه يرى الملازمة بين جواز البيع ، وجواز الانتفاع . وأما في صورة عدم علمه بمذهب العلامة فلا يرد إشكاله له على عبارة العلامة ، لكن حكم العلامة بعدم الملازمة المذكورة مشكل على مذهب المحقق حيث إنه قائل بالتلازم المذكور . ( 1 ) أي لا إلى كلام العلامة كما عرفت شرح هذه العبارة آنفا . ( 2 ) وهو المحقق الثاني وقد عرفت شرح العبارة آنفا . ( 3 ) لعله إشارة إلى أن اشكال المحقق على عبارة العلامة : إلى تضاد مذهبه مع حكمه وتناقضهما ، لا إلى أن رأى العلامة مناقض لرأي المحقق حيث إن مخالفة رأي مجتهد لمجتهد آخر كثير جدا فلا يرد اشكال على مثل هذه المخالفة . ( 4 ) هذا اشكال من الشيخ على المحقق الكركي . وخلاصته أن دفاع المحقق عن عبارة العلامة بان الأصباغ قابلة للطهارة ، لأنها تؤل إلى الجفاف والجفاف قابل للطهارة برش الماء عليه إنما يفيد في الأصباغ فقط . وأما الصابون المتنجس فلا يندفع الاشكال عنه حيث إنه غير قابل للطهارة فيكون حكمه بعدم جواز بيعه لعدم قبوله الطهارة مع أنه مما ينتفع به منافيا لمذهبه .