تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
المتنجس مدار ( 1 ) حرمة الانتفاع : لم يرد على عبارته اشكال ، لأن ( 2 ) المفروض حينئذ التزامه بجواز الانتفاع بالأصباغ مع عدم جواز بيعها . إلا ( 3 ) أن يرجع الاشكال إلى حكم العلامة وأنه مشكل على مختار
شرح
- وخلاصة كلامه : أن المحقق الثاني لو لم يكن عالما وعارفا بمذهب العلامة في توقف جواز بيع المتنجس وعدمه : على وجود الانتفاع وعدمه : لم يورد اشكالا على عبارته . لكنه لما كان عارفا بذلك ، وعالما بمذهبه من إناطة جواز البيع وعدم الجواز على الانتفاع والعدم : أو رد عليه الاشكال المذكور : من أن حكم العلامة بعدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة ، لأنها ليست قابلة للطهارة مناف لمذهبه من الإناطة المذكورة ، لأن المفروض بعد الإناطة التزام العلامة بالانتفاع من الأصباغ المتنجسة ، لأن لها منافع كثيرة ، وكل ما كان له منفعة محللة مقصودة جاز بيعه ، فالكبرى الكلية تنطبق على صغرياتها ، ومنها ما نحن فيه وهي الأصباغ المتنجسة القابلة للانتفاع . ( 1 ) هذه الكلمة : ظرف لكلمة دوران ، أي يدور جواز بيع المتنجس ، وعدم جوازه مدار الانتفاع وعدمه كما عرفت . ( 2 ) تعليل من الشيخ لعدم ورود الاشكال من المحقق على عبارة العلامة لو لم يكن عالما بمذهبه : وهو إناطة الجواز والعدم على الانتفاع والعدم ، أي المفروض حين عدم علم المحقق الثاني بالاناطة المذكورة ، وعدم معرفته بالملازمة بين جواز الانتفاع ، وجواز البيع : التزام العلامة بجواز الانتفاع بالأصباغ المتنجسة ، مع أنه لم يجوز بيعها ، لعدم قبولها الطهارة فيكون مذهبه مع حكمه متنافيين فيرد الاشكال المذكور . ( 3 ) استدراك من الشيخ عما أفاده آنفا من أن المحقق الثاني لو لم يعلم -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 256 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر