تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
- من مذهب العلامة إناطة الحكم على الانتفاع وعدمه : لم يورد اشكالا على عبارة العلامة . لكنه كان عارفا بمذهبه فاورد الاشكال المذكور . وخلاصة الاستدراك : أنه إذا أرجعنا اشكال المحقق على عبارة العلامة إلى حكمه . وهو عدم جواز بيع المتنجس إذا لم يقبل الطهارة : توجه الاشكال وهو تنافي حكم العلامة بعدم جواز البيع مع مذهبه وهو جواز الانتفاع من الأصباغ المتنجسة ، حيث أدار الجواز والعدم على الانتفاع والعدم إذ يقول المحقق : كيف يجوز للعلامة الحكم بجواز الانتفاع ثم يحكم بعدم جواز بيع الأصباغ ؟ فيكون حكمه بذلك مشكلا على مختار المحقق الثاني حيث يرى الملازمة بين جواز الانتفاع من المتنجس الذي منها الأصباغ وبين جواز بيعه . وهذا معنى قول الشيخ : وأنه مشكل على مختار المحقق الثاني . وأما إذا أرجعنا اشكال المحقق على كلام العلامة فلا يرد الاشكال المذكور . لكن الحكم بعدم الملازمة بين جواز الانتفاع من الأصباغ المتنجسة وبين جواز بيعها : مشكل على مذهب المتكلم وهو المحقق ، حيث إنه يرى الملازمة بين جواز الانتفاع من الأصباغ المتنجسة ، وبين جواز بيعها . فتحصل من مجموع ما ذكر أنه في صورة علم المحقق بمذهب العلامة من إناطته جواز البيع وعدم الجواز على الانتفاع وعدمه يرد اشكاله عليه حيث إن حكمه بعدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة لعدم قبول طهارتها : مناف لحكمه بأن الأصباغ قابلة الانتفاع ، ويكون مذهب العلامة وحكمه -