قلنا ( 1 ) : ليس المراد ذلك ، لأن الفائدة ( 2 ) بيان لوجه الاستثناء :
أي إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح . وهذا ( 3 ) لا يستلزم الحصر .
ويكفي ( 4 ) في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر انتهى ( 5 ) .
شرح
- المتنجسة وان فرض لها منافع أخرى .
إذا كيف يقال : إنه ليس المراد من كلمة خاصة بيان حصر فائدة الدهن المتنجس في الاستصباح فقط .
( 1 ) هذا جواب عن الاعتراض المذكور .
وخلاصته : أنه ليس مقتضى عبارة العلامة حصر فائدة الدهن المتنجس في الاستصباح فقط وفقط وان كان الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر لأن الغرض من ذكر الفائدة وهو الاستصباح : بيان وجه استثناء دهن المتنجس عن قاعدة عدم جواز الانتفاع بالنجس ، وذكر بيان وجه الاستثناء لا يستلزم الحصر المذكور ، فعليه يجوز التعدي من الاستصباح إلى فائدة أخرى مترتبة على الدهن المتنجس كالطلي ، وصناعته صابونا .
( 2 ) الألف واللام للعهد الذكرى أي الفائدة المذكورة في كلام ( العلامة ) في القواعد بقوله : لتحقق الاستصباح .
( 3 ) أي ذكر بيان وجه الاستثناء لا يستلزم الحصر المذكور كما عرفت
( 4 ) هذا من كلام ( المحقق الكركي ) جاء به تأييدا لما ذهب إليه من أن كلمة ( خاصة ) الواقعة في كلام ( العلامة ) ليست تفيد الحصر أي ويكفي لصحة هذه الدعوى مجيء احتمال ذلك : وهو عدم إرادة الحصر وقد اشتهر حديثا وقديما : أنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
وكلمة تطرق مرفوعة على الفاعلية لقوله : ويكفي .
( 5 ) أي ما أفاده ( المحقق الثاني ) في جامع المقاصد حول عبارة -