[ حكم بيع غير الدهن من المتنجسات ]
ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير ( 1 ) المنصوص من الانتفاعات المباحة فهل ( 2 ) يجوز بيع غيره من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة كالصبغ والطين ( 3 ) ونحوهما ، أم يقتصر على المتنجس المنصوص :
وهو الدهن . غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح ؟
اشكال ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وهو طلي السفن والدواب والأجرب ، واستعماله في الأوجاع .
والمراد بالمنصوص هو الاستصباح به تحت السماء ، واتخاذ الصابون منه
( 2 ) من هنا شروع في المتنجسات الأخرى من المائعات غير الدهن .
وخلاصة الكلام : أنه لو قلنا بجواز بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح والتصبين فرضا فهل يجوز بيع سائر المائعات المتنجسة التي لها منافع مقصودة محللة .
أو يقتصر على المتنجس المنصوص الذي هو الدهن فقط وفقط .
نعم يتعدى من الاستصباح والتصبين إلى منافعه الأخرى التي عرفتها مشروحا .
وهذا معنى قوله : غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع إلى غاية الاستصباح .
( 3 ) أي المتنجسين ، والمراد من نحوهما : الحبر المتنجس مثلا ، فإنه يجوز الانتفاع به للكتابة ، إلا في المصحف الكريم وأسماء اللّه تعالى ، والأنبياء والأئمة الطاهرين ، والصديقة الطاهرة عليهم صلوات اللّه أجمعين .
( 4 ) جواب لهل الاستفهامية في قوله : فهل يجوز بيع غيره ، أي في جواز بيع غير الدهن المتنجس من بقية المائعات المتنجسة اشكال ، وان كان لها نفع .
وخلاصة الكلام أن بعد النص الوارد في جواز بيع الدهن المتنجس -