تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

[ حكم بيع غير الدهن من المتنجسات ]

ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير ( 1 ) المنصوص من الانتفاعات المباحة فهل ( 2 ) يجوز بيع غيره من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة كالصبغ والطين ( 3 ) ونحوهما ، أم يقتصر على المتنجس المنصوص : وهو الدهن . غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح ؟ اشكال ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وهو طلي السفن والدواب والأجرب ، واستعماله في الأوجاع . والمراد بالمنصوص هو الاستصباح به تحت السماء ، واتخاذ الصابون منه ( 2 ) من هنا شروع في المتنجسات الأخرى من المائعات غير الدهن . وخلاصة الكلام : أنه لو قلنا بجواز بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح والتصبين فرضا فهل يجوز بيع سائر المائعات المتنجسة التي لها منافع مقصودة محللة . أو يقتصر على المتنجس المنصوص الذي هو الدهن فقط وفقط . نعم يتعدى من الاستصباح والتصبين إلى منافعه الأخرى التي عرفتها مشروحا . وهذا معنى قوله : غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع إلى غاية الاستصباح . ( 3 ) أي المتنجسين ، والمراد من نحوهما : الحبر المتنجس مثلا ، فإنه يجوز الانتفاع به للكتابة ، إلا في المصحف الكريم وأسماء اللّه تعالى ، والأنبياء والأئمة الطاهرين ، والصديقة الطاهرة عليهم صلوات اللّه أجمعين . ( 4 ) جواب لهل الاستفهامية في قوله : فهل يجوز بيع غيره ، أي في جواز بيع غير الدهن المتنجس من بقية المائعات المتنجسة اشكال ، وان كان لها نفع . وخلاصة الكلام أن بعد النص الوارد في جواز بيع الدهن المتنجس -