على طهارته ، يمكن بيعه لها كاتخاذ الصابون منه . قال ( 1 ) وهو مروي ومثله ( 2 ) طلي الدواب أقول ( 3 ) : لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا وقد ذكر أن به رواية . انتهى .
أقول : والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر بأسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام . وفيه سئل عليه السلام عن الشحم يقع فيه شيء له دم فيموت ؟
قال عليه السلام : تبيعه لمن يعمله صابونا إلى آخر الخبر ( 4 ) .
شرح
- بحيث يمكن أن يباع لتلك المنفعة غير المتوقفة على الطهارة فحينئذ جاز بيعه لتلك الفائدة .
( 1 ) أي المحقق الثاني قال : اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس ورد في الرواية . ويأتي الإشارة إلى الرواية .
( 2 ) أي ومثل اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس في الجواز طلي الدواب والسفن .
( 3 ) الفاعل في أقول : ( المحقق الكركي ) ، أي قال المحقق لا بأس بما ذهب إليه شيخنا الشهيد من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس باخذ الصابون منه ، وطلي السفن به .
( 4 ) راجع ( مستدرك وسائل الشيعة ) المجلد 2 . ص 427 . الباب 6 الحديث 7 .
وفي المصدر : عن الزيت .
وفي المصدر فقال .
إلى هنا كان الكلام حول جواز الانتفاع بالدهن المتنجس للاستصباح والتصبين ، وغيرهما من الانتفاعات الأخرى عدا الأكل والشرب .