تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
ثم لو فرضنا مخالفة القدماء ( 1 ) كفى موافقة المتأخرين في دفع الوهن عن الأصل والقاعدة ( 2 ) السالمين عما يرد عليهما . ثم إن على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات ( 3 ) ، وفاقا للشهيد والمحقق الثاني قدس سرهما . قال الثاني ( 4 ) في حاشية الارشاد في ذيل قول العلامة : إلا الدهن للاستصباح : إن ( 5 ) في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أن الفائدة لا تنحصر في ذلك ( 6 ) . إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن ( 7 ) لا تتوقف
شرح
( 1 ) أي مخالفة مذهب القدماء لمذهب المتأخرين ، وأنهم يقصدون من حرمة الانتفاع : حرمة الانتفاع المطلق : من الأكل والشرب والتطلية والتصبين وتطعيم النحل . ( 2 ) وهما : قاعدة أصالة الإباحة في الأشياء ، وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض جميعا السالمين عما يرد عليهما ، سوى الآيات والأخبار والاجماعات التي استدل الخصم بحكومتها عليهما ، وقد عرفت الرد على تلك الأدلة الثلاثة عن شيخنا الأعظم مشروحا بقوله : أما الآيات . وأما الأخبار ، وأما الاجماعات . هذا تمام الكلام في الانتفاع بالمتنجسات نفيا واثباتا . ( 3 ) وهو التدهين والتصبين والتطلية وتطعيم النحل لأنها منافع مقصودة عقلائية توجب مالية الشيء . ( 4 ) أي المحقق الثاني . ( 5 ) هذه الجملة : ( إن في بعض الحواشي ) مقول قول المحقق الثاني . ( 6 ) أي في الاستصباح فقط . ( 7 ) أي للدهن المتنجس الذي لا يتوقف الانتفاع منه على طهارته -