بعدم قبولها ( 1 ) للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه ( 2 ) ولا بين ( 3 ) الإعلام بحالها ، وعدمه على ما نص عليه الأصحاب .
وأما الأدهان المتنجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها ، وانما خرج ( 4 ) هذا الفرد بالنص ، وإلا ( 5 ) فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه ( 6 ) .
شرح
- بيع كل مائع نجس .
والتأنيث باعتبار أن المراد من كل مائع : المائعات النجسة . وكذا مرجع الضمير في قبولها . وصلاحيتها وبحالها : كل مائع . والتأنيث كما ذكر
( 1 ) أي بناء على القول بعدم قبول كل مائع نجس الطهارة .
( 2 ) بالجر عطفا على مدخول بين ، أي لا فرق بين صلاحيتها للانتفاع ، وبين عدم صلاحيتها للانتفاع .
( 3 ) أي ولا فرق أيضا على القول بعدم قبول كل مائع نجس الطهارة :
بين إعلام البائع بنجاسة كل مائع نجس ، وعدم الإعلام .
( 4 ) أي خروج الاستصباح بالأدهان المتنجسة عن الأصل المذكور :
وهو عدم جواز بيع كل مائع نجس : إنما هو لأجل النص . راجع نفس المصدر . الجزء 12 . ص 66 . الباب 6 . الحديث 2 .
( 5 ) أي ولولا النص المذكور على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس لكانت الأدهان المتنجسة مساوية مع بقية المائعات المتنجسة في عدم جواز الانتفاع بها ، وأنها كانت داخلة تحت العموم المذكور : من عدم جواز بيع كل مائع نجس : حيث إنه يمكن الانتفاع من المائعات المتنجسة في بعض المقامات ، وبعض الموارد .
( 6 ) وقد سبقت الإشارة إلى أن المائعات المتنجسة يجوز الانتفاع بها