بأن ( 1 ) المحرم على المكلف تناوله ، وبأنه ( 2 ) انتفاع فيكون سائغا ، للأصل ولا يخفى أن كلا دليليه ( 3 ) صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجس .
وقال الشهيد في قواعده : النجاسة ( 4 ) ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية . ثم ذكر ما يؤيد المطلوب ( 5 ) .
وقال في الذكرى في أحكام النجاسة . تجب إزالة النجاسة عن الثوب
شرح
( 1 ) الباء بياتية لجواز الانتفاع بالعجين المتنجس في تعليف الدواب .
هذا هو الدليل الأول للعلامة في جواز الانتفاع بالمتنجس في غير ما يتوقف على الطهارة ، والشرب والأكل .
والمعنى : أن المحرم على المكلف : هو تناول العجين المتنجس وأكله دون تعليفه للدواب .
( 2 ) دليل ثان للعلامة في جواز الانتفاع بالمتنجس .
وخلاصته : أن التعليف بالعجين المتنجس نوع من الانتفاع والاستفادة وهذا امر سائغ بأصالة الإباحة في الأشياء ، وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض فلا مانع من تعليف الدواب بالعجين المتنجس .
( 3 ) وهما : انحصار حرمة الانتفاع بالمتنجس في الأكل ، دون سائر الانتفاعات الأخرى ، وأن الانتفاعات الأخرى جائزة للأصل .
( 4 ) سواء أكانت ذاتية أم عرضية .
( 5 ) وهو حصر الحرمة في استعمال النجس أعم من أن تكون النجاسة ذاتية ، أو عرضية : في الصلاة والأغذية .