والبدن ( 1 ) ، ثم ذكر المساجد ( 2 ) وغيرها ، إلى أن قال : وعن كل مستعمل في أكل ، أو شرب ، أو ضوء تحت ظل ( 3 ) ، للنهي عن النجس وللنص . انتهى .
ومراده بالنهي عن النجس : النهي عن أكله ( 4 ) .
ومراده بالنص : ما ورد عن النهي عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف ( 5 ) .
شرح
( 1 ) راجع حول نجاسة الثوب والبدن ( وسائل الشيعة ) . الجزء 2 ص 1025 . الباب 19 . باب وجوب إزالة النجاسة . الأحاديث .
( 2 ) أي ذكر تحريم تنجيس المساجد ، ووجوب تطهيرها .
والمراد من غيرها : المصحف الكريم والمشاهد المشرفة وأسماء اللّه تعالى والأنبياء والأئمة المعصومين والصديقة الطاهرة صلوات اللّه عليهم أجمعين .
راجع نفس المصدر ، الجزء 3 ص 504 . الباب 24 من أبواب أحكام المساجد . الحديث 1 - 2 .
( 3 ) بأن يستعمل في الإضاءة تحت السقف .
( 4 ) راجع نفس المصدر . الجزء 16 . ص 496 - 497 . الباب 66 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 1 .
( 5 ) راجع نفس المصدر . الجزء 12 . ص 66 - 67 . الباب 6 من أبواب ما يكتسب به . الأحاديث .
ولا يخفى أن الأحاديث الواردة في المقام كلها مطلقة ليس فيها أي تقييد وإشعار بالاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء كما عرفت في الهامش 4 ص 201 - 202 .