تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
فانظر إلى صراحة كلامه ( 1 ) في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل والشرب : خصوص الاستضاءة تحت الظل . للنص ( 2 ) . وهو ( 3 ) المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الارشاد عنه قدس سره في بعض فوائده : من ( 4 ) جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور من فوائده . وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك ، وحاشية الارشاد عند قول المحقق والعلامة قدس سر هما : تجب إزالة النجاسة عن الأواني : إن هذا ( 5 ) إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل والشرب . وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الارشاد في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجسة : ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها على الطهارة . وفي المسالك في ذيل قول المحقق قدس سره : وكل ( 6 ) مائع نجس عدا الأدهان قال ( 7 ) : لا فرق في عدم جواز بيعها ( 8 ) على القول
شرح
( 1 ) اي كلام ( الشهيد الأول ) في الذكرى . ( 2 ) هو المشار إليه في الهامش 4 . ص 237 . ( 3 ) أي هذا التصريح من ( الشهيد الأول ) هو المطابق لما حكاه ( المحقق الكركي ) في حاشية الارشاد عن الشهيد . ( 4 ) من بيانية ( لما الموصولة ) في قوله : لما حكاه ، أي المحكي عبارة عن جواز الانتفاع بالدهن المتنجس لغير الاستصباح . ( 5 ) هذه الجملة : إن هذا إذا استعملت فيما يتوقف مقول قول ( المحقق الكركي ) . ( 6 ) هذه الجملة : وكل مائع نجس كلام المحقق صاحب الشرائع . ( 7 ) أي ( الشهيد الثاني ) . ( 8 ) مرجع الضمير : وكل مائع نجس ، أي لا فرق في عدم جواز -