فانظر إلى صراحة كلامه ( 1 ) في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل والشرب : خصوص الاستضاءة تحت الظل . للنص ( 2 ) .
وهو ( 3 ) المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الارشاد عنه قدس سره في بعض فوائده : من ( 4 ) جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور من فوائده .
وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك ، وحاشية الارشاد عند قول المحقق والعلامة قدس سر هما : تجب إزالة النجاسة عن الأواني : إن هذا ( 5 ) إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل والشرب .
وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الارشاد في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجسة : ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها على الطهارة .
وفي المسالك في ذيل قول المحقق قدس سره : وكل ( 6 ) مائع نجس عدا الأدهان قال ( 7 ) : لا فرق في عدم جواز بيعها ( 8 ) على القول
شرح
( 1 ) اي كلام ( الشهيد الأول ) في الذكرى .
( 2 ) هو المشار إليه في الهامش 4 . ص 237 .
( 3 ) أي هذا التصريح من ( الشهيد الأول ) هو المطابق لما حكاه ( المحقق الكركي ) في حاشية الارشاد عن الشهيد .
( 4 ) من بيانية ( لما الموصولة ) في قوله : لما حكاه ، أي المحكي عبارة عن جواز الانتفاع بالدهن المتنجس لغير الاستصباح .
( 5 ) هذه الجملة : إن هذا إذا استعملت فيما يتوقف مقول قول ( المحقق الكركي ) .
( 6 ) هذه الجملة : وكل مائع نجس كلام المحقق صاحب الشرائع .
( 7 ) أي ( الشهيد الثاني ) .
( 8 ) مرجع الضمير : وكل مائع نجس ، أي لا فرق في عدم جواز -