تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
نعم هو قائل بذلك ( 1 ) . وبالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والعرضي ، لكن دعواه الاجماع على ذلك ( 2 ) بعيدة عن مدلول كلامه جدا ، وكذلك لا ينكر كون السيد ( 3 ) والشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس ، كما هو ظاهر المفيد ، وصريح الحلي ( 4 ) ، لكن دعواهما الاجماع على ذلك ( 5 ) ممنوعة عند المتأمل المنصف . ثم على تقدير تسليم دعواهم الاجماعات ( 6 ) فلا ريب في وهنها بما
شرح
( 1 ) أي ( السيد ابن زهرة ) قائل بعدم جواز الانتفاع بالمتنجس . ( 2 ) أي على حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والعرضي . ( 3 ) الظاهر أن المراد من السيد ( ابن زهرة ) ، حيث إنه القائل بعدم جواز الانتفاع بالمتنجس كما أفاده الشيخ بقوله : ( نعم هو قائل بذلك ) أي قائل بعدم جواز الانتفاع بالمتنجس كما عرفت . وليس المراد من السيد ( السيد المرتضى علم الهدى ) كما توهم فإن ( السيد المرتضى ) حسب ما أفاد الشيخ لا يقول بحرمة الانتفاع بالمتنجس في قوله : لا أن معقد الاجماع حرمة الانتفاع بالنجس . نعم يكون المراد من السيد السيد المرتضى حسب ما اعترضناه على ( الشيخ الأنصاري ) بقولنا : ولا يخفى أن ما أفاده الشيخ في عدم دلالة كلام السيد ( 4 ) وهو ( ابن إدريس ) صاحب السرائر . ( 5 ) أي على حرمة الانتفاع بالمتنجس . ( 6 ) أي لو سلمنا أن إجماعاتهم المدعات تدل على حرمة الانتفاع بالمتنجس . لكن نقول : إنها موهونة بخلافها مما يظهر من أكثر الفقهاء المتأخرين حيث أفتوا بجواز الانتفاع بالمتنجس ، وحصروا حرمة الانتفاع بالمتنجس -