لا ما عرض له ذلك . فيختص ( 1 ) بالعناوين النجسة ، وهي النجاسات العشر ، مع أنه ( 2 ) لو عم المتنجس لزم
شرح
( 1 ) أي الرجس في قوله تعالى :« فَاجْتَنِبُوهُ »مختص بالنجاسات الذاتية وهي النجاسات العشر .
أليك النجاسات العشر :
1 - الدم 2 - المني من ذي النفس السائلة ، سواء أكان آدميا أم غيره بريا كان أم بحريا وإن أكل لحمه 3 - الميتة من ذي النفس السائلة 4 - الكلب 5 - الخنزير البريان وأجزاؤهما وإن لم تحلهما الحياة 6 - الكافر ، سواء كان أصليا أم مرتدا . فطريا أم مليا 7 - المسكر المائع بالأصالة 8 - الفقاع 9 - البول 10 - الغائط من غير مأكول اللحم ، سواء أكان بالأصل كالكلب والخنزير والسباع أو بالعارض كالحيوان الجلال الذي يأكل العذرة ، وموطوءة الانسان ، والشارب لبن الخنزيرة فهذه الأصناف الثلاثة يحرم أكل لحمها ، إلا الجلّال ، فإنه إذا استبرء في المدة المعينة جاز أكله بعد الاستبراء .
( 2 ) هذا اشكال ثان من الشيخ على القول بتعميم الرجس وشموله للمتنجسات .
وخلاصة الاشكال : أن لازم القول بالتعميم : تخصيص أكثر أفراد العام وخروجها عن تحت حكمه .
ومن الواضح أن خروج أكثر أفراد العام عن تحت حكمه إلى حد لا يبقى منه سوى فرد ، أو فردين أمر مستهجن مستبشع .
خذ لذلك مثالا .
لو قال شخص لآخر : بع كل زمان هذا البستان ، ثم قال :
إلا الرمان الشرقي ، ثم قال : إلا الرمان الغربي ، ثم قال : إلا الرمان -