عليه وآله وسلم أذن في الاستصباح به تحت السماء ( 1 ) قال ( 2 ) : وهذا يدل على جواز بيعه لذلك . انتهى ( 3 ) .
[ الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل . ]
ولكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاع ( 4 ) إلا ما خرج بالدليل .
ويدل عليه ( 5 ) أصالة الجواز ، وقاعدة ( 6 ) حل الانتفاع بما في الأرض .
شرح
( 1 ) الظاهر أن مراد ابن زهرة رحمه اللّه من اذن النبي صلى اللّه عليه وآله : هي مرسلة الشيخ المروية في المبسوط .
( 2 ) أي قال ( ابن زهرة ) أن اذن النبي صلى اللّه عليه وآله للاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء يدل على جواز بيعه للاستصباح به تحت السماء .
وهذا صريح من السيد ابن زهرة في أن الأصل في المتنجسات منع الانتفاعات ، إلا ما أخرجه الدليل وهو الاستصباح به تحت السماء .
( 3 ) أي ما أفاده ( السيد ابن زهرة ) .
هذه خلاصة الأقوال والآراء من الذين قالوا بعدم جواز الانتفاع من المتنجس إلا ما أخرجه الدليل كالاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء فقط .
( 4 ) أي جواز مطلق الانتفاع من مطلق المتنجس ، إلا ما أخرجه الدليل : وهو الأكل والشرب .
والمراد بالدليل : الرواية . أو الاجماع .
( 5 ) أي ويدل على جواز الانتفاع المطلق من مطلق المتنجس : أصالة الإباحة في كل شيء شك في حرمته .
( 6 ) أي ويدل على جواز الانتفاع المطلق من مطلق المتنجس : قاعدة -