ولا استعماله في شيء من الأشياء ، عدا الاستصباح تحت السماء ، وادعى ( 1 ) في موضع آخر : أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف .
وقال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة : وشرطنا ( 2 ) في المنفعة أن تكون مباحة ، تحفظا ( 3 ) من المنافع المحرمة ، ويدخل في ذلك ( 4 ) كل نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثني من بيع الكلب المعلّم للصيد ، والزيت ( 5 ) النجس للاستصباح به تحت السماء وهو ( 6 ) إجماع الطائفة .
ثم استدل ( 7 ) على جواز بيع الزيت بعد الاجماع بأن النبي صلى اللّه
شرح
( 1 ) أي ( ابن إدريس ) في موضع آخر من السرائر .
( 2 ) بالفعل الماضي ، وهذه الجملة : ( وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة ) إلى آخرها مقول قول ابن زهرة .
( 3 ) منصوب على المفعول لأجله ، أي اجتنابا عن المنافع المحرمة لأن وجود المنافع المحرمة في الشيء لا يوجب جواز البيع ، لعدم وجود مالية فيه حتى يجوز بيعه .
( 4 ) أي ويدخل فيما لا يجوز بيعه كل نجس لا يمكن تطهيره ، سواء أكانت نجاسته ذاتية أم عرضية .
( 5 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله : من بيع الكلب أي وعدا ما استثني من بيع الزيت المتنجس .
( 6 ) هذا من كلمات ابن زهرة أي شرط المنفعة المحللة في المبيع اجماع الشيعة الإمامية على ذلك .
( 7 ) أي ( ابن زهرة ) بعد أن ذكر الاجماع المذكور بقوله : وهو اجماع الطائفة .