تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ولا استعماله في شيء من الأشياء ، عدا الاستصباح تحت السماء ، وادعى ( 1 ) في موضع آخر : أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف . وقال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة : وشرطنا ( 2 ) في المنفعة أن تكون مباحة ، تحفظا ( 3 ) من المنافع المحرمة ، ويدخل في ذلك ( 4 ) كل نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثني من بيع الكلب المعلّم للصيد ، والزيت ( 5 ) النجس للاستصباح به تحت السماء وهو ( 6 ) إجماع الطائفة . ثم استدل ( 7 ) على جواز بيع الزيت بعد الاجماع بأن النبي صلى اللّه
شرح
( 1 ) أي ( ابن إدريس ) في موضع آخر من السرائر . ( 2 ) بالفعل الماضي ، وهذه الجملة : ( وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة ) إلى آخرها مقول قول ابن زهرة . ( 3 ) منصوب على المفعول لأجله ، أي اجتنابا عن المنافع المحرمة لأن وجود المنافع المحرمة في الشيء لا يوجب جواز البيع ، لعدم وجود مالية فيه حتى يجوز بيعه . ( 4 ) أي ويدخل فيما لا يجوز بيعه كل نجس لا يمكن تطهيره ، سواء أكانت نجاسته ذاتية أم عرضية . ( 5 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله : من بيع الكلب أي وعدا ما استثني من بيع الزيت المتنجس . ( 6 ) هذا من كلمات ابن زهرة أي شرط المنفعة المحللة في المبيع اجماع الشيعة الإمامية على ذلك . ( 7 ) أي ( ابن زهرة ) بعد أن ذكر الاجماع المذكور بقوله : وهو اجماع الطائفة .