إلا ما خرج بالدليل كالأكل والشرب ، والاستصباح ( 1 ) تحت الظل أو ( 2 ) أن القاعدة فيه المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء ، وبيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي .
[ كلمات الفقهاء في المسألة ]
والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني ( 3 ) ، ووافقه بعض
شرح
- فإن قلنا : إن الأصل الأولي في الأشياء ومنها مطلق المتنجس :
هو جواز مطلق الانتفاعات فلا شك في جواز الانتفاع بالدهن المتنجس لغير الاستصباح .
( 1 ) الأكل والشرب والاستصباح تحت السقف أمثلة لما خرج بالدليل الخاص الخارجي عن تحت قاعدة جواز الانتفاع بالمتنجس .
( 2 ) هذا هو الشق الثاني للأصل الأولي في الأشياء ، أي وإن قلنا :
إن الأصل الأولي في الأشياء ومنها مطلق المتنجس : هو عدم جواز الانتفاع بها إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء : فلا شك في عدم جواز الانتفاع بالدهن المتنجس إلا للاستصباح به تحت السماء .
والمراد من التصرف هو الانتفاع .
ولا يخفى أن هذا الأصل مبني على قوله عليه السلام في رواية ( تحف العقول ) : أو شيء من وجوه النجس وسيأتي قريبا .
أو مبني على وجوب الاحتياط فيما لا دليل عليه .
( 3 ) وهو عدم جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء .
راجع ( مفتاح الكرامة ) ، الجزء 4 ، كتاب المتاجر . ص 22 .
عند ذكر الدهن المتنجس .