تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
إلا ما خرج بالدليل كالأكل والشرب ، والاستصباح ( 1 ) تحت الظل أو ( 2 ) أن القاعدة فيه المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء ، وبيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي .

[ كلمات الفقهاء في المسألة ]

والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني ( 3 ) ، ووافقه بعض
شرح
- فإن قلنا : إن الأصل الأولي في الأشياء ومنها مطلق المتنجس : هو جواز مطلق الانتفاعات فلا شك في جواز الانتفاع بالدهن المتنجس لغير الاستصباح . ( 1 ) الأكل والشرب والاستصباح تحت السقف أمثلة لما خرج بالدليل الخاص الخارجي عن تحت قاعدة جواز الانتفاع بالمتنجس . ( 2 ) هذا هو الشق الثاني للأصل الأولي في الأشياء ، أي وإن قلنا : إن الأصل الأولي في الأشياء ومنها مطلق المتنجس : هو عدم جواز الانتفاع بها إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء : فلا شك في عدم جواز الانتفاع بالدهن المتنجس إلا للاستصباح به تحت السماء . والمراد من التصرف هو الانتفاع . ولا يخفى أن هذا الأصل مبني على قوله عليه السلام في رواية ( تحف العقول ) : أو شيء من وجوه النجس وسيأتي قريبا . أو مبني على وجوب الاحتياط فيما لا دليل عليه . ( 3 ) وهو عدم جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء . راجع ( مفتاح الكرامة ) ، الجزء 4 ، كتاب المتاجر . ص 22 . عند ذكر الدهن المتنجس .