[ الرابع : هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح ]
« الرابع » ( 1 ) : هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن ( 2 ) في غير الاستصباح بأن يعمل صابونا ، أو يطلى به الأجرب ، أو السفن ؟
قولان ( 3 ) مبنيان على أن الأصل في المتنجس ( 4 ) جواز الانتفاع ( 5 )
شرح
- المتنجس : هو التسالم والاتفاق المذكور من الفقهاء : لكان الأولى والأنسب في القول بحرمة تنجيس السقف : هو التعبد ، لأن الحكم المترتب وهي حرمة تنجيس السقف على الأمر التعبدي وهو الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء المستفاد من الجملة الخبرية المذكورة في مرسلة الشيخ بقوله :
وقد روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء : تعبدي أيضا ، لأن حرمة تنجيس السقف لو ثبتت لكانت أمرا تعبديا لاستفادتها من التسالم والاتفاق الحاصل من الفقهاء ، لا لوجود دليل على حرمة تنجيس مطلق الأشياء سوى المسجد والمصحف ، وأسماء اللّه عز وجل ، والأنبياء والأئمة الطاهرين والصديقة الطاهرة سلام اللّه عليهم أجمعين ، وسوى الساتر في الصلاة وهو منحصر به والوقت مضيق لا يسع تطهيره ، وما عدا هذه المذكورات ليس لنا دليل على حرمة تنجيسه .
( 1 ) أي الرابع من المواقع التي يقع فيها الاشكال .
( 2 ) وهو الدهن المتنجس .
( 3 ) قول بجواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح ، وقول بعدم الجواز .
( 4 ) أي مطلق المتنجس ، لا خصوص الدهن المتنجس .
( 5 ) أي مطلق الانتفاع ، لا خصوص الاستصباح تحت السماء .
فالمعنى : أن الأصل الأولي وهي أصالة الإباحة في الأشياء هل هو جواز مطلق الانتفاع ، سواء أكان الاستصباح أم غيره .
أم الانتفاع الخاص وهو الاستصباح تحت السماء فقط ؟ -