التقييد إما ( 1 ) على ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية ( 2 ) على نجاسة الدخان المخالفة للمشهور ، وإما ( 3 ) على كون الحكم تعبدا محضا : وهو ( 4 ) في غاية البعد .
ولعله لذلك ( 5 ) أفتى في المبسوط بالكراهة مع روايته للمرسلة .
شرح
- في ( المبسوط ) المشتملة على الجملة الخبرية : وهي جملة يستصبح به في قوله :
وروى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء .
( 1 ) هذا هو الشق الأول لابتناء تقييد الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء . وقد أشرنا إليه في الهامش 3 ص 203 .
( 2 ) وهي المرسلة المذكورة في المبسوط .
وكلمة المخالفة مجرورة . بناء على أنها صفة للنجاسة ، أي نجاسة الدخان مخالفة للمشهور حيث إنهم لا يقولون بنجاسته .
( 3 ) هذا هو الشق الثاني لابتناء تقييد الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء وقد أشرنا إليه في الهامش 3 ص 203 .
( 4 ) أي استفادة الحكم وهو وجوب الاستصباح به تحت السماء من الجملة الخبرية الواردة في المرسلة المذكورة بقوله : وقد روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء : بعيد .
وجه البعد عدم استفادة الحكم من الجملة الخبرية ، لعدم استفادة الأمر منها هذا بناء على ما أفاده الشيخ .
وأما بناء على ما أفاده صاحب الكفاية من أن دلالة الجملة الخبرية على الحكم آكد من دلالة الأمر وصيغة افعل عليه فاستفادة التعبد منها واضح .
( 5 ) أي ولعل ( شيخ الطائفة ) لأجل كون نجاسة الدخان مخالفة للمشهور ، ولأجل أن الحكم وهو الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء تعبد محض : أفتى بكراهة الاستصباح به تحت السقف ، مع ذكره -