تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١

[ الثالث » : المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء ]

« الثالث » ( 1 ) : المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء ، بل في السرائر : أن الاستصباح به ( 2 ) تحت الظلال محظور بغير خلاف . وفي المبسوط : أنه روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف ( 3 ) . لكن الأخبار المتقدمة ( 4 ) على كثرتها وورودها في مقام البيان ساكتة
شرح
- وبين ما لا يتقاضى بإزائه المال ، فإنه لا يجب فيه الاعلام . ( 1 ) أي الموقع الثالث من المواقع التي يقع فيها الاشكال . ( 2 ) أي بالدهن المتنجس تحت الظلال ممنوع . ثم لا يخفى أن المقصود من الظلال مطلق السقف فيشمل الخيمة والفسطاط ، وبيت الشعر ، وما يصنع من السعف والآجام ، ولا اختصاص له بالسقف المبني . ( 3 ) راجع ( المبسوط ) . الجزء 6 . ص 283 . أليك نص العبارة . وأما إن كان مائعا فالكلام في السمن والزيت والشيرج والبذر وهذه الأدهان كلها واحد فمتى وقعت الفأرة فيه فقد نجس كله . ويجوز عندنا وعند جماعة الاستصباح به في السراج ، ولا يؤكل ولا ينتفع به في غير الاستصباح . وفيه خلاف . وروى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء ، دون السقف . وهذا يدل على أن دخانه نجس غير أن عندي أن هذا مكروه . ( 4 ) وهي الأخبار المستفيضة المشار إليها في الهامش 6 . ص 173 والهامش 5 ص 174 . والهامش 2 - 7 . ص 175 .