[ الثالث » : المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء ]
« الثالث » ( 1 ) : المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء ، بل في السرائر : أن الاستصباح به ( 2 ) تحت الظلال محظور بغير خلاف . وفي المبسوط : أنه روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف ( 3 ) .
لكن الأخبار المتقدمة ( 4 ) على كثرتها وورودها في مقام البيان ساكتة
شرح
- وبين ما لا يتقاضى بإزائه المال ، فإنه لا يجب فيه الاعلام .
( 1 ) أي الموقع الثالث من المواقع التي يقع فيها الاشكال .
( 2 ) أي بالدهن المتنجس تحت الظلال ممنوع .
ثم لا يخفى أن المقصود من الظلال مطلق السقف فيشمل الخيمة والفسطاط ، وبيت الشعر ، وما يصنع من السعف والآجام ، ولا اختصاص له بالسقف المبني .
( 3 ) راجع ( المبسوط ) . الجزء 6 . ص 283 .
أليك نص العبارة .
وأما إن كان مائعا فالكلام في السمن والزيت والشيرج والبذر وهذه الأدهان كلها واحد فمتى وقعت الفأرة فيه فقد نجس كله .
ويجوز عندنا وعند جماعة الاستصباح به في السراج ، ولا يؤكل ولا ينتفع به في غير الاستصباح .
وفيه خلاف .
وروى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء ، دون السقف .
وهذا يدل على أن دخانه نجس غير أن عندي أن هذا مكروه .
( 4 ) وهي الأخبار المستفيضة المشار إليها في الهامش 6 . ص 173 والهامش 5 ص 174 . والهامش 2 - 7 . ص 175 .