وفي رواية أخرى فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير إلا كان إثم ذلك عليه ( 1 ) .
وفي رواية أخرى لا يضمن الامام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنبا ( 2 )
ومثل رواية أبي بصير المتضمنة لكراهة أن تسقى البهيمة ، أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه ( 3 ) ، فإن في كراهة ذلك ( 4 ) في البهائم إشعارا بحرمته بالنسبة إلى المكلف .
ويؤيده ( 5 ) : أن أكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حق
شرح
( 1 ) نفس المصدر السطر 37 .
ولا يخفى أن وزر المصلين على الامام يتصور فيما إذا كان جنبا وصلى بهم وهم لا يعلمون بجنابة الامام .
أما في صورة علمهم بذلك واقتدائهم به فالوزر عليهم .
( 2 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 5 ص 434 الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة . الحديث 6 .
( 3 ) نفس المصدر الجزء 17 ص 246 - 247 . الباب 10 من أبواب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا . الحديث 5 .
ولا يخفى أن المنقول خلاصة الحديث .
( 4 ) وهو السقي والإطعام للبهائم . فالكراهة تكون مشعرة لحرمة السقي والإطعام للمكلف .
( 5 ) أي ويؤيد هذه الحرمة : وهو عدم جواز إطعام الجاهل ، أو سقيه بما لا يحل للمسلم : أن أكله ، أو شربه يعد من القبيح .
ومن المسلم أن كل قبيح يجب تركه ، وعدم الإقدام عليه فالحرام بما هو حرام قبيح وان كان المقدم عليه جاهلا به .