تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
« الثالث » : أن يكون ( 1 ) شرطا لصدور الحرام ، وهذا يكون على وجهين : « أحدهما » : أن يكون من قبيل ايجاد الداعي على المعصية ، إما لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية ، وإما لحصول العناد من الشخص حتى يقع في المعصية كسب آلهة الكفار الموجب لإلقائهم في سب الحق عنادا ، أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه . والظاهر : حرمة القسمين ( 2 ) ، وقد ورد في ذلك عدة من الأخبار ( 3 )
شرح
- على الآكل ابتداء وإنما له حق الرجوع على المسبب وهو الغاصب . وأما حق الرجوع من المغصوب منه على الآكل إن لم يدفع الغاصب : فلأجل عدم جواز إتلاف مال المسلم هدرا . ( 1 ) أي فعل الشخص يكون شرطا في صدور الحرام والشرط جزء من العلة بحيث لولاه لما صدر المعلول . والفرق بين الشرط ، والسبب : أن الشرط ما لا يلزم من وجوده وجود المشروط ، ولكن يلزم من عدمه عدم المشروط كالوضوء ، فإن من وجوده لا يلزم وجود الصلاة ، لكن من عدمه يلزم عدمها . والسبب ما يلزم من وجوده وجود المسبب ، ومن عدمه عدمه . كالنار ، حيث إنها سبب للإحراق متى وجدت إن لم يكن هناك مانع ويلزم من عدمها عدمه . ( 2 ) وهما : ترغيب الشخص على المعصية وإثارة الشخص على المعصية . ( 3 ) أي في حرمة سبّ آباء الناس . راجع ( أصول الكافي ) . الجزء 2 . ص 360 . الحديث 2 - 3 - 4 فإن هذه الأحاديث تدل على حرمة سب الناس ، أو آبائهم الموجب نسب أبيه .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 196 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر