باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد ، أو تواطئهما ( 1 ) عليه من الخارج لتوقف ( 2 ) القصد على العلم بالنجاسة .
وأما إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد فالظاهر وجوب الاعلام وجوبا نفسيا ( 3 ) قبل العقد ، أو بعده ، لبعض الأخبار المتقدمة ( 4 )
وفي قوله عليه السلام : بينه لمن اشتراه ليستصبح به ( 5 ) إشارة
شرح
- في وجوب الاعلام ، وليست مجرورة على أنها صفة لكلمة البيع في قوله :
لصحة البيع .
والمعنى : أنه إن اعتبرنا قصد الاستصباح واشتراطه في المبيع فلا بد من اعتبار وجوب الاعلام بالنجاسة هنا ، لأن البيع متوقف على القصد والقصد متوقف على الاخبار بالنجاسة .
ولا يخفى أنه لو قلنا باعتبار القصد في المبيع ، ووجوب الإعلام بالنجاسة بالتقرير الذي بيناه : يكون وجوب الاعلام شرطيا الذي هو توقف صحة البيع على الاعلام بالنجاسة .
وأما إذا لم نقل باعتبار قصد الاستصباح واشتراطه فلا بد من القول بوجوب الاعلام نفسيا ، لا وجوبا شرطيا كما علمت آنفا معنى الوجوب النفسي
( 1 ) أي تواطؤ البائع والمشتري خارج العقد على الاستصباح .
( 2 ) أي لتوقف قصد الاستصباح على العلم بالنجاسة كما عرفت في الهامش 1 .
( 3 ) وهو الوجوب التكليفي البحث الذي عرفت معناه ، لا الوجوب الشرطي الذي يكون الاعلام شرطا في صحة المعاوضة .
( 4 ) وهو الحديث 2 - 7 من ص 175 .
( 5 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 . ص 66 . الباب 6 من باب جواز -