تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ويشير إلى هذه القاعدة ( 1 ) كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم ، أو الموضوع في المحرمات ، مثل ما دل على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه ( 2 ) ، فإن اثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي ، وحمله ( 3 ) على المفتي من حيث التسبيب والتغرير ومثل قوله عليه السلام : ما من امام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير ( 4 ) إلا كان عليه أوزارهم ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي يشير إلى وجوب الاعلام لئلا يقع المشتري في الحرام الواقعي كثير من الأخبار المتفرقة في أبواب متعددة . ( 2 ) هذه احدى الروايات الواردة في أبواب متفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم ، أو الموضوع . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 8 . ص 9 . الباب 4 من باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم . الحديث 1 . ( 3 ) أي وحمل الوزر الوارد في الحديث : على المفتي لأجل أنه سبّب وقوع المكلف في الحرام الواقعي . ( 4 ) أي التقصير الذي يأتي من قبل الامام كما يشير إلى هذا المعنى الحديث الآتي . ( 5 ) هذه ثانية الروايات الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع راجع ( بحار الأنوار ) طباعة المرحوم ( الحاج محمد حسن ) أمين الضرب « 1 » ( الأصفهاني ) . الجزء 18 ص 360 . السطر 38 .
هامش
( 1 ) وجه التسمية : أنه كان مشرفا على العملة الإيرانية الرائجة في أيام ( السلطان ناصر الدين شاه القاجار ) من سك الدراهم الفضية والدنانير الذهبية ، حيث يسمى هذا العمل ضربا فسمي ب‍ : ( أمين الضرب )