[ الثاني : أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا ؟ ]
( الثاني ) ( 1 ) : أن ظاهر بعض الأخبار ( 2 ) وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا ( 3 ) أم لا ؟ .
وهل وجوبه نفسي ( 4 ) ، أم شرطي ( 5 ) بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع ؟ .
الذي ( 6 ) ينبغي أن يقال : إنه لا اشكال في وجوب الإعلام ان قلنا
شرح
- في رواية معاوية بن وهب المشار إليه في الهامش 7 ص 173 : ينبه لمن اشتراه ليستصبح به ، حيث إن الاستصباح جعل غاية للتنبيه ، لا للبيع والاشتراء .
( 1 ) أي الموضع الثاني من المواضع التي يقع فيها الاشكال .
( 2 ) وهو الحديث 2 - 7 ص 175 ، حيث إن فيهما الأمر بالاعلام على البائع للمشتري حين البيع .
( 3 ) سواء علمنا بأن المشتري يأخذه للاستصباح أم لم نعلم بذلك .
أولا يجب في بعض الموارد كما إذا علمنا أن المشتري يريده للاستصباح فقط فهنا لا يحتاج البيع له إلى الاعلام أصلا .
( 4 ) أي وجوب الإعلام غير مرتبط بالمعاوضة بمعنى أن وجوب الاعلام هنا تكليفي تعبدي يترتب على تركه العقاب الأخروي ، وليس المراد من النفسي هنا ما يقابل الغيري .
( 5 ) أي وجوب الاعلام وضعي : بمعنى اشتراطه في صحة المعاوضة بحيث إذا لم يعلم بطل البيع .
والباء في قوله : بمعنى اعتبار تفسير للوجوب الشرطي ، لا للوجوب النفسي .
( 6 ) كلمة الذي مرفوعة محلا مبتدأ خبره جملة : أنه لا اشكال -