تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها ( 1 ) . وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء فالوجه التحريم ( 2 ) انتهى . ثم إن الأخبار المتقدمة ( 3 ) خالية عن اعتبار قصد الاستصباح ، لأن موردها ( 4 ) مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليتها العرفية
شرح
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 86 . الباب 16 من أبواب تحريم بيع المغنية . الحديث 1 - 2 . ( 2 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة . القسم الأول الجزء 7 . ص 21 . وأما وجه التحريم فلكون بعض الثمن وقع في مقابل المنفعة المحرمة وهي الغناء كما أفاده شيخنا الأعظم بقوله : وبالجملة فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل الثمن ، أو بعضه بإزاء المنفعة المحرمة كان باطلا . ( 3 ) وهي الأخبار المستفيضة المشار إليها في الهامش 6 ص 173 والهامش 5 ص 174 ، والهامش 2 - 7 ص 175 . ( 4 ) أي مورد هذه الأخبار الواردة في الزيت والسمن والتي أشرنا إليها آنفا : هي المنفعة المقصودة . ومن الواضح أن الاستصباح منفعة محللة مقصودة متعارفة لا تحتاج إلى القصد عند البيع . بخلاف دهن اللوز والبنفسج فإن الاستصباح بهما حال النجاسة لا يكون منفعة محللة مقصودة متعارفة فلا بد من قصد الاستصباح بهما عند بيعهما في تلك الحالة .