وزاد ( 1 ) أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك .
وظاهره ( 2 ) كفاية القصد ، وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله : جاز بيعه للاستصباح ، كما في الشرائع والقواعد وغيرهما .
نعم ( 3 ) ذكر المحقق الثاني ما حاصله : أن التعليل راجع إلى الجواز يعني يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح : بيعه .
وكيف كان ( 4 ) فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح .
ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة
شرح
- راجع ( المبسوط ) . الطبعة الجديدة . الجزء 2 . ص 167 .
( 1 ) أي الشيخ في المبسوط ، أليك نص عبارته في المصدر .
يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء ، ولا يجوز إلا لذلك .
( 2 ) أي وظاهر كلام الشيخ : كفاية القصد في صحة البيع من دون مدخلية اشتراط الاستصباح به تحت السماء عند البيع .
( 3 ) استدراك عما أفاده آنفا : من أن التعليل الوارد في كلمات الفقهاء بقولهم : جاز بيعه للاستصباح : لكون قصد الاستصباح معتبرا في المبيع .
وخلاصة الاستدراك : أن المحقق الثاني أفاد أن التعليل الوارد في كلمات الفقهاء راجع إلى جواز بيع الدهن المتنجس للاستصباح ، لا لاعتبار قصد الاستصباح في صحة بيعه كما استفاده الفقهاء ، سواء أكان بيعه بقصد ذلك أم لم يكن .
( 4 ) أي سواء قلنا : إن التعليل الوارد في كلمات الفقهاء لاعتبار قصد الاستصباح أم لجواز البيع ، وسواء أكان البيع للاستصباح أم لغيره من المنافع الموجودة فيه .