تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وزاد ( 1 ) أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك . وظاهره ( 2 ) كفاية القصد ، وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله : جاز بيعه للاستصباح ، كما في الشرائع والقواعد وغيرهما . نعم ( 3 ) ذكر المحقق الثاني ما حاصله : أن التعليل راجع إلى الجواز يعني يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح : بيعه . وكيف كان ( 4 ) فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح . ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة
شرح
- راجع ( المبسوط ) . الطبعة الجديدة . الجزء 2 . ص 167 . ( 1 ) أي الشيخ في المبسوط ، أليك نص عبارته في المصدر . يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء ، ولا يجوز إلا لذلك . ( 2 ) أي وظاهر كلام الشيخ : كفاية القصد في صحة البيع من دون مدخلية اشتراط الاستصباح به تحت السماء عند البيع . ( 3 ) استدراك عما أفاده آنفا : من أن التعليل الوارد في كلمات الفقهاء بقولهم : جاز بيعه للاستصباح : لكون قصد الاستصباح معتبرا في المبيع . وخلاصة الاستدراك : أن المحقق الثاني أفاد أن التعليل الوارد في كلمات الفقهاء راجع إلى جواز بيع الدهن المتنجس للاستصباح ، لا لاعتبار قصد الاستصباح في صحة بيعه كما استفاده الفقهاء ، سواء أكان بيعه بقصد ذلك أم لم يكن . ( 4 ) أي سواء قلنا : إن التعليل الوارد في كلمات الفقهاء لاعتبار قصد الاستصباح أم لجواز البيع ، وسواء أكان البيع للاستصباح أم لغيره من المنافع الموجودة فيه .