تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

[ الإشكال يقع في مواضع ]

إذا عرفت هذا فالاشكال في مواضع :

[ الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا أو يكفي قصدهما لذلك أو لا يشترط أحدهما ]

( الأول ) : أن صحة بيع هذا الدهن ( 1 ) هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا ، أو يكفي قصدهما ( 2 ) لذلك ، أو لا يشترط أحدهما ( 3 ) . ظاهر الحلي في السرائر الأول ( 4 ) ، فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جمع قال : ويجوز بيعها بهذا الشرط ( 5 ) عندنا . وظاهر المحكي عن الخلاف الثاني ( 6 ) ، حيث قال : جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء : دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم . وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقا ( 7 ) انتهى . ونحوه ( 8 ) مجردا عن دعوى الاجماع عبارة المبسوط
شرح
- بيع الزيت . الحديث 5 . ( 1 ) أي الدهن المتنجس . ( 2 ) أي قصد البائع والمشتري بيعه للاستصباح . ( 3 ) أي لا قصد الاشتراط الصريح ، ولا قصد الاستصباح . ( 4 ) وهو : أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح تحت السماء ( 5 ) أي بشرط الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء عند البيع والمراد من الجواز هنا : الحكم الوضعي وهي صحة المعاملة ، وتملك كل من البائع والمشتري الثمن والمثمن . ( 6 ) وهي كفاية قصد الاستصباح دون الاشتراط بالاستصباح تحت السماء راجع الخلاف الطبعة الثانية سنة 1377 الجزء الأول ص 588 . ( 7 ) سواء اشتراط الاستصباح أم لا ، وسواء قصد الاستصباح أم لا . راجع ( الفقه على المذاهب الأربعة ) الطبعة الخامسة . الجزء 2 . ص 232 ( 8 ) أي ونحو المحكي عن الخلاف عبارة المبسوط -