تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
( ومنها ) ( 1 ) : ما عن أبي بصير في الموثق عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ؟ قال عليه السلام : ان كان جامدا فلطرحها وما حولها ، ويؤكل ما بقي وان كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته ( 2 ) . ( ومنها ) ( 3 ) : رواية إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن السمن والزيت والعسل تقع فيه الفارة فتموت كيف يصنع به ؟ قال عليه السلام : أما الزيت فلا تبعه إلا أن تبين له فيبتاع للسراج وأما الأكل فلا . وأما السمن فإن كان ذائبا فكذلك ( 4 ) ، وإن كان جامدا والفارة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ، ثم لا بأس به ( 5 ) والعسل كذلك ( 6 ) ان كان جامدا ( 7 ) .
شرح
- ولا يخفى أن هذه الصحيحة صحيحة الحلبي ، لا صحيحة سعيد الأعرج والحديث مذكور في المصدر نفسه . وفي الوسائل مع اختلاف يسير فراجع . ( 1 ) أي ومن تلك الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيع الدهن المتنجس . ( 2 ) نفس المصدر الجزء 7 ص 129 . الحديث 33 . ( 3 ) أي ومن تلك الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيع الدهن المتنجس . ( 4 ) أي لا يؤكل ولكن يباع للإسراج . ( 5 ) أي لا بأس بأكله بعد الأخذ من جوانبه وطرحه . ( 6 ) أي العسل مثل السمن في الأخذ من جوانبه وطرحه ان كان جامدا ، ويؤكل الباقي . وإن كان ذائبا فلا يؤكل ، ولكن يباع للإسراج . ( 7 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 66 الباب 6 من أبواب جواز -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 175 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر