( ومنها ) ( 1 ) : ما عن أبي بصير في الموثق عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ؟
قال عليه السلام : ان كان جامدا فلطرحها وما حولها ، ويؤكل ما بقي
وان كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته ( 2 ) .
( ومنها ) ( 3 ) : رواية إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن السمن والزيت والعسل تقع فيه الفارة فتموت كيف يصنع به ؟
قال عليه السلام : أما الزيت فلا تبعه إلا أن تبين له فيبتاع للسراج وأما الأكل فلا . وأما السمن فإن كان ذائبا فكذلك ( 4 ) ، وإن كان جامدا والفارة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ، ثم لا بأس به ( 5 ) والعسل كذلك ( 6 ) ان كان جامدا ( 7 ) .
شرح
- ولا يخفى أن هذه الصحيحة صحيحة الحلبي ، لا صحيحة سعيد الأعرج والحديث مذكور في المصدر نفسه .
وفي الوسائل مع اختلاف يسير فراجع .
( 1 ) أي ومن تلك الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيع الدهن المتنجس .
( 2 ) نفس المصدر الجزء 7 ص 129 . الحديث 33 .
( 3 ) أي ومن تلك الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيع الدهن المتنجس .
( 4 ) أي لا يؤكل ولكن يباع للإسراج .
( 5 ) أي لا بأس بأكله بعد الأخذ من جوانبه وطرحه .
( 6 ) أي العسل مثل السمن في الأخذ من جوانبه وطرحه ان كان جامدا ، ويؤكل الباقي .
وإن كان ذائبا فلا يؤكل ، ولكن يباع للإسراج .
( 7 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 66 الباب 6 من أبواب جواز -