تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
فلا ( 1 ) يظهر منه حكم بيعه على من يطهره

[ الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس ]

( الرابعة ) ( 2 ) يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب . وجعل هذا ( 3 ) من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل ، أو ( 4 ) على المنع من بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا . وإلا ( 5 ) كان الاستثناء منقطعا ، من حيث إن المستثنى منه ما ليس
شرح
( 1 ) الفاء تفريع على قوله : والظاهر أن المحقق أراد بيع العصير أي بعد أن قلنا : إن اشكال المحقق في بيع العصير على من يستحله لأجل شربه . فلا ظهور لكلامه في بيعه على من يطهره بإذهاب ثلثيه . ( 2 ) أي المسألة الرابعة من المسائل الأربعة المستثناة من الأعيان النجسة ( 3 ) وهو المتنجس الذي خرج جواز الانتفاع به بدليل خاص كما هو الحكم في نجس العين . ويأتي الإشارة إليه في الأخبار . ولا يخفى أن الاستثناء هنا شبه متصل ، حيث إن المستثنى منه وهو النجس نجاسته ذاتية ، والمستثنى وهو الدهن المتنجس نجاسته عرضية فلا يكون الاستثناء متصلا تماما ، بل شبه متصل بفرض عنوان عام يشمل النجس والمتنجس : وهو ( ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة ) . ( 4 ) عطف على قوله : مبني على المنع من الانتفاع ، أي استثناء الدهن المتنجس إما مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس . وإما مبني على المنع من بيع المتنجس مطلقا ، وان جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا . ( 5 ) أي وان لم نقل : إن استثناء الدهن المتنجس مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس .