فلا ( 1 ) يظهر منه حكم بيعه على من يطهره
[ الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس ]
( الرابعة ) ( 2 ) يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب .
وجعل هذا ( 3 ) من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل ، أو ( 4 ) على المنع من بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا .
وإلا ( 5 ) كان الاستثناء منقطعا ، من حيث إن المستثنى منه ما ليس
شرح
( 1 ) الفاء تفريع على قوله : والظاهر أن المحقق أراد بيع العصير أي بعد أن قلنا : إن اشكال المحقق في بيع العصير على من يستحله لأجل شربه . فلا ظهور لكلامه في بيعه على من يطهره بإذهاب ثلثيه .
( 2 ) أي المسألة الرابعة من المسائل الأربعة المستثناة من الأعيان النجسة
( 3 ) وهو المتنجس الذي خرج جواز الانتفاع به بدليل خاص كما هو الحكم في نجس العين . ويأتي الإشارة إليه في الأخبار .
ولا يخفى أن الاستثناء هنا شبه متصل ، حيث إن المستثنى منه وهو النجس نجاسته ذاتية ، والمستثنى وهو الدهن المتنجس نجاسته عرضية فلا يكون الاستثناء متصلا تماما ، بل شبه متصل بفرض عنوان عام يشمل النجس والمتنجس : وهو ( ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة ) .
( 4 ) عطف على قوله : مبني على المنع من الانتفاع ، أي استثناء الدهن المتنجس إما مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس .
وإما مبني على المنع من بيع المتنجس مطلقا ، وان جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا .
( 5 ) أي وان لم نقل : إن استثناء الدهن المتنجس مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس .