تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ومرسل ابن الهيثم إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه ( 1 ) ، بناء على أن الخير ( 2 ) المنفي يشمل البيع . وفي الجميع نظر ( 3 ) ، أما ( 4 ) في العمومات فلما تقدم .
شرح
( 1 ) نفس المصدر . الجزء 17 ص 226 الباب 1 من أقسام الخمر المحرمة الحديث 7 . ( 2 ) وهي كلمة خير في قوله عليه السلام في مرسلة ابن الهيثم : لا خير فيه . فتحصل من مجموع ما ذكر : أن الأدلة القائمة على حرمة بيع العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه خمسة أمور : ( الأول ) : العمومات المشار إليها في الهامش 4 ص 166 . ( الثاني ) : عدم كونه مالا . ( الثالث ) : أنه من النجاسات ، وقد ثبت أنه لا يجوز بيع النجس وهذا أحدى صغريات تلك الكبرى الكلية . ( الرابع ) : الروايات الخاصة التي أشرنا إليها في الهامش 5 - 6 ص 166 والهامش 1 ص 167 . ( الخامس ) : دلالة بعض الأخبار على أن العصير خمر . قال صلى اللّه عليه وآله : الخمر من خمسة : العصير من الكرم . وقال عليه السلام : في جواب السائل عن البختج : خمر لا تشربه . هذه هي الأدلة القائمة على حرمة بيع العصير العنبي . ( 3 ) أي وفي جميع ما استدل به على حرمة بيع العصير العنبي من العمومات ، وخصوص بعض الأخبار الدالة على الحرمة نظر . ( 4 ) من هنا أخذ ( الشيخ ) في الرد على العمومات المتقدمة وخلاصته أن المراد من وجوه النجس في تلك العمومات : الأعيان النجسة التي نجاستها ذاتية ، لا ما كانت عرضية كما في العصير إذا غلى -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 167 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر