ومرسل ابن الهيثم إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه ( 1 ) ، بناء على أن الخير ( 2 ) المنفي يشمل البيع .
وفي الجميع نظر ( 3 ) ، أما ( 4 ) في العمومات فلما تقدم .
شرح
( 1 ) نفس المصدر . الجزء 17 ص 226 الباب 1 من أقسام الخمر المحرمة الحديث 7 .
( 2 ) وهي كلمة خير في قوله عليه السلام في مرسلة ابن الهيثم :
لا خير فيه .
فتحصل من مجموع ما ذكر : أن الأدلة القائمة على حرمة بيع العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه خمسة أمور :
( الأول ) : العمومات المشار إليها في الهامش 4 ص 166 .
( الثاني ) : عدم كونه مالا .
( الثالث ) : أنه من النجاسات ، وقد ثبت أنه لا يجوز بيع النجس وهذا أحدى صغريات تلك الكبرى الكلية .
( الرابع ) : الروايات الخاصة التي أشرنا إليها في الهامش 5 - 6 ص 166 والهامش 1 ص 167 .
( الخامس ) : دلالة بعض الأخبار على أن العصير خمر .
قال صلى اللّه عليه وآله : الخمر من خمسة : العصير من الكرم .
وقال عليه السلام : في جواب السائل عن البختج : خمر لا تشربه .
هذه هي الأدلة القائمة على حرمة بيع العصير العنبي .
( 3 ) أي وفي جميع ما استدل به على حرمة بيع العصير العنبي من العمومات ، وخصوص بعض الأخبار الدالة على الحرمة نظر .
( 4 ) من هنا أخذ ( الشيخ ) في الرد على العمومات المتقدمة
وخلاصته أن المراد من وجوه النجس في تلك العمومات : الأعيان النجسة التي نجاستها ذاتية ، لا ما كانت عرضية كما في العصير إذا غلى -