تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ليس كذلك ( 1 ) . ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كل من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها بعدم قابليتها للتطهير . ولم أجد مصرحا بالخلاف ( 2 ) . عدا ما في مفتاح الكرامة : من أن الظاهر المنع ( 3 ) ، للعمومات المتقدمة ( 4 ) ، وخصوص بعض الأخبار ، مثل قوله عليه السلام : وان غلى فلا يحل بيعه ( 5 ) . ورواية أبي كهمس : إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لأنه ليس من الحقائق النجسة التي نجاستها ذاتية ، بل النجاسة عارضة له في حالة متوسطة بين حالتي الطهارة وهي حالة غليانه . وأما قبل الغليان ، وبعد ذهاب ثلثيه : وهما حالتا الطهارة فطاهر . ( 2 ) أي قائلا بحرمة بيع العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه . ( 3 ) أي منع بيع العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه . ( 4 ) وهي رواية تحف العقول ، وفقه الرضا ، وخبر دعائم الاسلام والنبوي المشهور التي مضت الإشارة إليها من ص 49 إلى ص 53 . ( 5 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 169 - 170 . الباب 59 من أبواب جواز بيع العصير الحديث 6 . ( 6 ) نفس المصدر ص 169 . الحديث 2 . ولا يخفى أن هذا الحديث في المصدر منقول عن أبي بصير ص 169 الحديث 2 ، لا عن أبي كهمس وأما حديث أبي كهمس فمذكور في نفس المصدر بنفس المكان الحديث 6 .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 166 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر