ليس كذلك ( 1 ) .
ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كل من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها بعدم قابليتها للتطهير .
ولم أجد مصرحا بالخلاف ( 2 ) . عدا ما في مفتاح الكرامة :
من أن الظاهر المنع ( 3 ) ، للعمومات المتقدمة ( 4 ) ، وخصوص بعض الأخبار ، مثل قوله عليه السلام : وان غلى فلا يحل بيعه ( 5 ) .
ورواية أبي كهمس : إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لأنه ليس من الحقائق النجسة التي نجاستها ذاتية ، بل النجاسة عارضة له في حالة متوسطة بين حالتي الطهارة وهي حالة غليانه .
وأما قبل الغليان ، وبعد ذهاب ثلثيه : وهما حالتا الطهارة فطاهر .
( 2 ) أي قائلا بحرمة بيع العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه .
( 3 ) أي منع بيع العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه .
( 4 ) وهي رواية تحف العقول ، وفقه الرضا ، وخبر دعائم الاسلام والنبوي المشهور التي مضت الإشارة إليها من ص 49 إلى ص 53 .
( 5 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 169 - 170 . الباب 59 من أبواب جواز بيع العصير الحديث 6 .
( 6 ) نفس المصدر ص 169 . الحديث 2 .
ولا يخفى أن هذا الحديث في المصدر منقول عن أبي بصير ص 169 الحديث 2 ، لا عن أبي كهمس
وأما حديث أبي كهمس فمذكور في نفس المصدر بنفس المكان الحديث 6 .