الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة ( 1 ) .
هذا ولكن الحاصل من شهرة الجواز ( 2 ) بين المتأخرين بضميمة أمارات ( 3 ) الملك في هذه الكلاب يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب مثل كلاب الدور والخيام ، فالمسألة ( 4 ) لا تخلو عن إشكال
شرح
- بيع النجس : أنه من باب المثال ، لا أن الكلب المعلم هو المستثنى من بيع النجس فقط وفقط فحينئذ يشمل الكلاب الثلاثة .
( 1 ) في أنها إذا تنجست يجري عليها حكم الزيت في جواز بيعها .
( 2 ) أي جواز بيع الكلاب الثلاثة .
( 3 ) أي نضم أمارات الملك إلى الشهرة المحققة بين المتأخرين في صحة جواز بيع الكلاب الثلاثة فبهذه الضميمة يتم المطلوب : وهو جواز البيع .
وأمارات الملك أربعة :
( الأولى ) : الكلاب الثلاثة ذات منفعة مقصودة .
( الثانية ) : كونها ذات دية مقدرة شرعا لو أتلفها شخص .
( الثالثة ) : مرسلة الشيخ المتقدمة في ص 48 .
( الرابعة ) : دعوى الاتفاق المذكور من ( شيخ الطائفة ) المتقدمة المذكورة في المبسوط في عدم الفرق من الفقهاء بين إجارة الكلاب الثلاثة وبين بيعها فالمعنى أن شهرة جواز الإجارة ، مع ضميمة هذه الإمارات الدالة على أن الكلاب تملك : يوجب الظن بجواز بيع الكلاب الثلاثة
( 4 ) وهو جواز بيع هذه الكلاب .
ومن الممكن أن ما أفاده ( شيخنا الأنصاري ) : من أن شهرة الجواز بين المتأخرين ، مع ضميمة أمارات الملك الموجب للظن بجواز بيع الكلاب المذكورة : يشمل الكلاب التي تلاحق المجرمين ، وتدل عليهم ، والكلاب الذي تقود الأعمى .