تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ بها عند وجدان الخلاف . وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية ( 1 ) ، خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء ( 2 ) ، ومع كثرة ظاهر العمومات ( 3 ) الواردة في مقام الحاجة ( 4 ) ، وخلو ( 5 ) كتب الرواية المشهورة عنها حتى أن الشيخ لم يذكرها في جامعيه ( 6 ) .
شرح
- ثم لا يخفى عدم اختصاص هذا المبنى بصاحب المقابيس ، بل قد سبقه في ذلك ( علم الهدى السيد المرتضى ) الذي هو من متقدمي المتقدمين . ( 1 ) يمكن أن تكون الألف واللام للجنس فالمراد من الرواية مطلق الرواية ويمكن أن تكون للعهد فتكون إشارة إلى المرسلة المذكورة في المبسوط التي رواها الشيخ فيه بقوله : وقد روى أصحابنا أنه يستصبح به . فالمعنى أن الشهرة الفتوائية لا تكون جابرة لضعف سند الرواية كما عرفت في الجواب عن الايرادات الواردة على حديث ( تحف العقول ) عند قولنا : وأما الشهرة الفتوائية في ص 21 ( 2 ) في عدم جواز بيع الكلاب الثلاثة . ( 3 ) وهي الأخبار المستفيضة الدالة على عدم جواز بيع الكلاب الثلاثة وقد ذكرها الشيخ بقوله : منها ومنها ومنها في ص 135 - 137 . ( 4 ) وهو وقت خطاب الإمام عليه السلام في مقام التشريع ، مع أنه لم يرد منه عليه السلام في وقت البيان سوى جواز بيع كلب الصيد . ( 5 ) بالجر عطفا على مدخول مع ، أي ومع خلو كتب الأحاديث عن المرسلة المذكورة في المبسوط . ( 6 ) وهما : ( التهذيب والاستبصار ) .